الطعن رقم 13816 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق4/1 /2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 1114 لسنة 2002 فيما تضمنه من إخلاء مساكنهم الكائنة بمحطة مياه كفر العلو بناحية حلوان وإخلائها إداريا لإخلاء الموقع وهدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن إدخال وزير الإسكان كخصم في الدعوى فإنه طبقا للقرار الجمهورى رقم 135/2004 فإن وزير الإسكان هو الوزير المختص بالنسبة للمدعى عليه الثانى ، وتقضى المحكمة بقبول إدخاله خصما في الدعوى 0
من حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى عليه الاول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومن غير ذى مصلحة بالنسبة للمدعى السادس / محمد مختار اسماعيل والثامنة / فوزية عبد الغنى أبو زيد عن نفسها وعن ورثة صبحى محمود عبد الله فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة يقضى بأن " بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة " 0
وكان الثابت من أوراق الدعوى أن أيا من المدعيين أو مورثيهم لم يشملهم القرار المطعون فيه ، ويغدو من ثم الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بصفته بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة لهما قائما على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة من ثم بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهما لانتفاء المصلحة وإلزامهما بالمصروفات 0
من حيث إن الدعوى- قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (970 ) من القانون المدنى تنص على أنه " 0000 ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا " 0
وتنص المادة ( 971 ) من القانون المدنى على أن : - " إذا ثبتت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكن قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك 0
وتنص المادة (10 ) مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 ( قانون الإصلاح الزراعى على أن : - " يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة 0
وتنص المادة (44 ) من القانون رقم 100 /1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن : - يكون تأجير العقارات المبنية بالاجرة المقررة طبقا لاحكام القوانين السارية 00000000 "
وتنص المادة (45 ) من القانون سالف الذكر على أن " يجوز التصرف في الاراضى المبنية بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة إلى شاغلها وذلك بطريق الممارسة وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع رغبة في التوفيق بين احتياجات المرافق العامة باعتبارها وسيلة المجتمع لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على حقوق المواطنين وحرياتهم وحقهم الدستورى في التمتع بحقهم في التملك وما يتفرع عنه من مكنات التصرف والاستغلال والاستعمال ، فرض حماية قانونية للمال العام والأموال الخاصة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة تمنع عنها كل اعتداء ورخص المشرع للوزير المختص حق إزالة ضد التعدى بالطريق الادارى ، وحماية لحقوق الأفراد يستوجب في القرار الصادر بإزالة التعدى أن يكون قائما على سند جدى ، ولا يقوم هذا السند إلا في حالة وجود تعدى غير مشروع ، وتنتفى مع واقعة التعدي المبررة لإصدار قرار الإزالة بقيام حالة ( وضع يد ) مستنده إلى مظاهر جدية 0
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع في قانون الإصلاح الزراعى قد رخص للجنة العليا به - الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام إلا أن مباشرة هذه الاختصاص مشروطة بالقواعد العامة الحاكمة للتصرف وإيجار الاراضى المملوكة للدولة التى تقيد في مجملها السلطة المقررة لجهة الإدارة بلزوم مراعاة أحكام القانون ، وعدم النيل من حقوق الأفراد بقرارات إدارية سواء صدرت من جهة مختصة أو من جهة لم يتقرر لها الاختصاص بمقتضى أحكام القوانين واللوائح المنظمة للانتفاع بالاراضى المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تمتلك الأرض الصادر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك بموجب قرار استيلاء نهائى مشهر برقم ( 3666 ) في 25/5/1958 وذلك على أطيان مستحقى وقف الخديوى إسماعيل وأن المساحة الصادر بشأنها القرار بمبلغ 17 سهم ، 8 قيراط ، 1 فدان تقع بحوض الجبل القبلى ش 24 زمام ناحية كفر العلو حلوان ومحيزة بسجلات جمعية كفر العلو للإصلاح الزراعى ويوجد عليها مبانى ويتخللها أرض زراعية وبها بعض التوسعات الحديثة ويسدد عنها إيجارات لصالح الهيئة وحدها الغربى بمحطة مياه كفر العلو ( على الوجه المبين بمحضر المعاينة المؤرخ 14/7/2002 والمرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة من المدعين بجلسة 17/6/2003 ) كما يثبت من المستندات المقدمة من المدعين والتي لم تنكرها أو تجحدها جهة الإدارة أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و أن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قد خاطب مصدر القرار في 24/7/2002 بخطاب مضمونه أنه بحث وضع المبانى المقدم عنها التماس من المدعى / رجب محمد سليمان وآخرين اتضح قانونية وضعها وأنه يسدد عنها إيجارات لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ عام 1960 وحتى الان ، وهو ما كشفت عنه بجلاء المستندات المقدمة من المدعين في حافظة المستندات المقدمة بجلسة 8/6/2002 المرفق بها صور قسائم سداد للقيمة الايجارية من بعض المدعين وكذلك مطالبات الهيئة إلى واضعى اليد بسداد القيمة الايجارية المستحقة - وقد تأكد وضع يد المدعين بما ورد بكتاب مديرية الجيزة للإصلاح الزراعى - المرفق ضمن حافظة مستندات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المقدمة بجلسة 3/8/2003 0
ومن حيث إنه ولما كانت سلامة القرار ومشروعيته تكون عند إصداره ، وأن القضاء الادارى حال إنزال رقابته يستجلى أركانه وقيام سببه - فإن صدر متفقا وأحكام القانون أبقاه وأعلى شأنه وإن كان غير ذلك ألغاه وأزال أثاره 0
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من محافظ القاهرة مخالفا للقانون ومشوبا بعيب عدم الاختصاص بحسبان أن الارض محله مملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، ولا يصحح هذا القرار أو ينفى عنه عدم المشروعية قيام الهيئة العامة لمرفق القاهرة بسداد قيمة الإيجار المستحقة للإصلاح الزراعى بموجب الشيك رقم 244680 كما ورد بكتاب مديرية الإصلاح الزراعى المشار إليه آنفا - بحسبان أن الاتفاق الذي تم بين مرفق مياه القاهرة الكبرى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد نال من الحقوق المقرره قانونا لواضعي اليد والمؤيد وضع يدهم بموجب ما صدر عن الهيئة الأخيرة من مكاتبات تأكدت بمحاضر المعاينة السالف ذكرها 0
كما لا ينال من عدم مشروعية القرار ما استندت إليه الجهة الإدارية من أن المدعين أو مورثيهم من العاملين بمرفق المياه وأن سكنهم سكن إدارى لعدم تقديم المستندات الدالة على ذلك والتي تنتفى كواقعة بإقرار مرفق مياه القاهرة لملكية الإصلاح الزراعى للأرض والتي لم يقم بسداد القيمة الايجارية إلا بعد الشكاوى التى تقدم بها المدعون إلى الهيئة العامة والإصلاح الزراعى أو قيام الهيئة الأخيرة بالتالى بتغيير الربط إلى مرفق القاهرة الكبرى ، كما يدحض ما ورد بالمستندات المقدمة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خاصا بعدم وجود علاقة بين الهيئة والمدعين المستندات والمطالبات المقدمة من المدعين والتي لم تنكرها أو تجحدها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى 0
كما لا ينال من حقوق المدعين وحقهم في الطعن على القرار ما تدفعه الجهة المدعى عليها من أن بعضهم تقدم بطلب للحصول على سكن إداري أو قيام علاقة وظيفية بينهم وبين المرفق 0
ومن حيث إنه ولما كان الامر كذلك - فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون والواقع ، ويضحى طلب المدعين الحكم بإلغائه قائما على سند صحيح يبرره 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما السادس والثامنة لانتفاء المصلحة ، وبقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 27/5/2002 ، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في دعوى الإلغاء وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى : أن المدعى عليه الثانى حضر ومعه قيادات الهيئة لزيارة محطة كفر العلو حيث فوجئوا بدخولهم مساكن المدعين وتبادلوا الحوار حول تكليف شركة مقاولات للحضور خلال شهر لهدم المساكن وإعطاء القاطنين سكنا بديلا معللا ذلك بأن الأرض ملك الهيئة ، وقد رفض المدعون هذا القرار على سند من القول حاصله أنهم مقيمون على أرض لا تتبع الهيئة وإنما مملوكة للإصلاح الزراعى وأن إقامتهم امتدت لأكثر من أربعين عاما ويقومون بدفع عوائد الانتفاع على المساحة وقدرها 8 قيراط , 1 فدان وعلما بأنه توجد مساحة 28 فدان بالناحية القبلية تمثل امتدادا طبيعيا للمحطة ودون فواصل وخالية من أى مبان وهى تكفى لدحض حجة التوسع في محطة مياه كفر العلو 0
وأضاف المدعون أن هذه الأرض مملوكة للمدعى عليه الثالث بموجب العقد المشهر رقم 3966 / 58 القاهرة وأنهم أقاموا عليها المبنى منذ مدة طويلة ولهم عليها حق الانتفاع بموجب إيصالات مدفوعة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهذه الأسباب تكفى لمنع تعرض الهيئة المدعى عليها الأولى لهم 0
ونعى المدعون على القرار صدوره مخالفا للقانون بحسبان أن الإدارة تجاوزت الغرض الخاص من إصدار قراها هذا فضلا على أن الإدارة مفتقدة في قرارتها مبدأ الشرعية وهو يتطلب أن يكون القرار الادارى قد بنى على سبب صحيح وألا ينال من الحماية الدستورية لحق الملكية 0
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 18/6/2002 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعين ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة من ( القرار المطعون فيه ، شهادة بالطعن رقم 13816/56 ق ، صورة من الطعن رقم 13816 /56 ق ، العقد المسجل رقم 1054 /1958 ، الدعوى رقم 7182 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة ، الاشكال رقم 114 /2002 ، محضر معاينة بوزارة الزراعة ، صفحة من جريـــدة الأهرام ، الطعن رقم 184 /36 ق الخاص بوقف بعض العاملين عن العمل ، إيصالات سداد خاصة ببعض المدعين ، 0000000 "
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 4/7/2002 قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته خمسة حوافظ مستندات طويت على ( قرار إنشاء الهيئة ، كشف صادر من هيئة المساحة ، مرسوم ملكى خاص بنزع ملكية الاراضى ، تراخيص شغل وحدات سكنية لبعض العاملين إقرار من المدعية الثامنة ، القرار المطعون فيه ، القرار رقم 1 لسنة 2001 ، خطاب بلاغ الهيئة إلى النيابة العامة ، خطاب مديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة ردا على كتابها المؤرخ 20/5/2002 ، صورة رسمية من المحضر رقم 3285/2002 ، صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة العامة في المحضر المشار إليه ، الطلب المقدم من المدعى الأول لتعيينه في الهيئة ، خطاب الهيئة الموجهة إلى محافظ القاهرة ، إقرار من المدعى السادس ، صورة طبق الأصل من المخطط العام للهيئة المدعى عليها ، صورة طبق الأصل من خطاب مديرية الإصلاح الزراعى إلى النيابة الإدارية ، صورة من خطاب إدارة شرطة المرافق إلى مأمور قسم شرطة حلوان ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أولا : برفض الشق المستعجل في الدعوى وبرفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مضيفا أن الهيئة قد حصلت على صورة رسمية من المحضر رقم 6032 /2002 بمعرفة المدعى الثالث ثابت به أنه مقيم بمساكن محطة مياه كفر العلو خلافا لما ورد بصحيفة الدعوى ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صورة من كتاب محافظة القاهرة رقم 2362 في 23/6/2002 ، كتاب الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى ، القرار المطعون فيه ، كتاب الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى 0
وبجلسة 3/8/2002 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار الاستيلاء ، كتاب مديرية الجيزة للإصلاح الزراعى ، مذكرة بخصوص الطلب المقدم من/ ...... ، رد الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى إلى رئيس نيابة حلوان ، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الأولى حافظة مستندات طويت على طلب مقدم من المدعى الأول والثالث لتخصيص شقة بالمحطة ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على سابق دفاع الهيئة ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الاول ( محافظ القاهرة ) مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أولا بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما السادس والثامنة واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات 0
وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على خطاب موقع من وزير الزراعة ، طلب من المدعين إلى وزير الزراعة ، خطابات وزارة الزراعة بشأن توصيل الكهرباء إلى مساكن المدعين ووضع المدعين ، وقد حجزت الدعوى للحكم وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع صمموا فيها على طلباتهم 0
وبجلسة 29/10/2002 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع وحافظة مستندات طويت على صورة شهادات لبعض الطعون وإيصالات سداد من الطاعنين للهيئة العامة للإصلاح الزراعى 0
وبجلسة 29/10/2002 قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وخطاب موجه من الإصلاح الزراعى إلى محافظ القاهرة ، إدارة الاراضى ، خطاب بالمعاينة ، خطاب إدارة حماية الاراضى ، كما قدم الحاضر عن مرفق مياه القاهرة حافظة مستندات طويت على لائحة إسكان العاملين بالهيئة 0
وبجلسة 26/11/2002 قدم الحاضر عن مرفق المياه مذكرة بدفاع صمم فيها على دفاعه كما قدم الحاضر المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على كتاب وزارة الداخلية 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتي أعدت تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى للمدعيين السادس والثامنة لانتفاء المصلحة مع إلزامهما بالمصروفات واحتياطيا بعدم قبولها شكلا بالنسبة لهذين المدعين لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها بالمصروفات 0
ثانيا : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين بالمصروفات وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأثناء حجز الدعوى للحكم أودع الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على طلب شراء مقدم من المدعين وخطابات من إدارة حماية الاراضى وقد أعيدت الدعوى للمرافعة وتدوولت بجلسات المحكمة ، خطاب موجه من رئاسة حى حلوان ، توكيل عن المدعى السادس والثامنة 0
وبجلسة 29/7/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرات بدفاع وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكمم بجلسة 28/10/2003 ثم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 9/12/2003 بناء على طلب المدعين وفيها قدم الحاضر عن المدعين والمدعى عليه الثانى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما 0
وبجلسة 27/1/2004 قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة بدفاع وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/5/2004 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/7/2004 لاتمام المرافعة ثم قررت اعادتها للمرافعة بناء على طلب المدعين لتصحيح شكل الدعوى واختصام وزير الإسكان والمرافق العامة بدلا من محافظ القاهرة ، حيث أودع الحاضر عن المدعين صحيفة معلنة بإدخال وزير الإسكان والمرافق 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/11/2004 ومذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن مرفق مياه القاهرة الكبرى مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي 0
وقد قررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم إداريا لجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0