الطعن رقم 20148 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
صلاح الدين الجروانـــى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج اللــــــه مفــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
وبجلسة 13/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
******************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/5 /2004 ، وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الافرج الشرطى عنه وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه أنه قد أتهم فى القضية رقم 12 لسنة 1995 جنايات عسكرية
وبجلسة 13/1/1996 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وأنه يقوم حاليا بتنفيذ العقوبة بسجن ليمان طرة ، وبتاريخ 15/6/2002 يكون قد اتم ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه ، وقد تقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه إلا أن طلبه قد رفض رغم أن ما نسب إليه كان مجرد رأى حيث أتهم بالانضمام إلى جماعة إسلامية وينعى المدعى على قرار جهة الإدارة بالامتناع عن الإفراج الشرطى عنه بمخالفته للقانون حيث توافر فى شأنه الشروط المتطلبة قانونا للإفراج الشرطى عنه ، وبعد أن اشار المدعى إلى ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ اختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وبجلسة 13/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به