⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-1-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الغرض من دعوى إثبات الحالة هو توفير الدليل و تهيئته للانتفاع به مستقبلاً، فإنه إذا دفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها، ورأت هي أن الدفع في محله لما اتفق عليه الطرفان في العقد مراعاة لظروف خاصة، كان فصلها في ذلك قضاء في دفع موضوعي مبناه الاتفاق وظروف التعاقد، ولا علاقة له بأحكام الولاية والاختصاص. ومثل هذا الحكم إذا صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض.