⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3665 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق26 /7 /2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالـــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعين يهدفوا بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بتغيير اسم مدرسة شنبارى الإعدادية إلى مدرسة الشهيد أيمن سمير الطويل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث إنه عن طلبات التدخل سواء انضماميا لجانب المدعين ، أو انضماميا لجانب الجهة الإدارية ، فإنها قد توافرت فيها الشروط المتطلبة قانونا وفقا لحكم نص المادة 126 من قانون المرافعات الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول تلك الطلبات 0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 و حيث إن الفصل فى طلب الالغاء يغنى بحسب الاصل عن الفصل فى الشق العاجل 0 و حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة (12) من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه : " يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العام للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2 ) من هذا القانون 000000 ويختص فى اطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى : - 1 - 000 2 - 000 3 - 00000 4 - الموافقة على انشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة 000 " وتنص المادة (13 ) من القانون المذكور على أنه : - " يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى : - أ - 0000 ب - 0000 ج - الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها 000 " و حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع اناط بالمجلس المحلى للمحافظة الاختصاص بالرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى نطاق المحافظة ، وكذا الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة ، وله الحق فى الموافقة على اقتراحات المجالس الشعبية الأخرى فى إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تغيير أسمائها وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بأوراق الدعوى أن محافظ الجيزة أصدر القرار المطعون فيه بإطلاق اسم الشهيد أيمن سمير الطويل على مدرسة شنبارى الاعدادية ، وذلك عقب موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظ الجيزة ، وهو الأمر الذى يملكه قانونا ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا ومطابقا لأحكام القانون ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ اولا : بقبول طلبات التدخل 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 22/2/1998 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار تغيير اسم مدرسة شنبارى الإعدادية إلى مدرسة الشهيد أيمن سمير الطويل الإعدادية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1413 لسنة 1997 الصادر من محافظ الجيزة ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى ان محافظ الجيزة قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 1413 لسنة 1997 بإطلاق اسم الشهيد الرائد / .... على مدرسة شنبارى الاعدادية بمركز إمبابة ، ونعى المدعون على هذا القرار ان هناك عديد من الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن ينتمون لعائلات أخرى بقرية شنبارى ومع ذلك لم يتم اطلاق أسماؤهم على المدرسة هذا فضلا عن أن جميع أبناء القرية ساهموا فى أقامة المدرسة بجهودهم المادية والمعنوية عدا عائلة الشهيد ، وبذلك يكون القرار قد صدر دون تقدير لمشاعر أهالي القرية الذين تحملوا من التضحيات لم يساهم فيها أهل الشهيد 0 و قد اختتم المدعون عريضة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المستندات و بعريضة معلنة تدخل الخصوم المبينة أسماؤهم بصدد الحكم إلى جانب المدعين كما تدخل بعريضة معلنة المدعو/ ...... انضماميا لجانب الجهة الإدارية ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتدخلين انضماميا لرفعها من غير ذى صفة وإلزامهم مصروفات التدخل 0 وبجلسة 3/5/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 5/7/2005 مع مذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع وقد انقضى الاجل دون تقديم ثمة أزراق ، كما تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0