الطعن رقم 4326 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــــس مجلـــــــس الدولة
و أحمد محمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــــس مجلـــــــس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عصام الدين عبده مـــــــفـــــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتاريــــــــــة الســـــــــــــــيد / سامــــــي عبد الله أميــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
**
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المؤرخ 4/11/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - من أن ولاية القضاء العادى والإدارى من النظام العام ، وعلى القاضى أن يتصدى لها من تلقاء نفسه قبل التصدى للفصل في موضوع النزاع 0
ومن حيث إن المستفاد من أحكام قانون المرافعات أنه يجب على النيابة العامة - متى عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر قرارا وقتيا مسببا ، ويكون التظلم من هذا القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن محل المنازعة الماثلة طعن في قرار من قرارات الحيازة المنوطة بالنيابة العامة - وهى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، ويكون لصاحب الشأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص طبقا لاحكام القانون وذلك لانحسار طبيعة المنازعة الإدارية عن القرار إعمالا لصريح أحكام قانون المرافعات بشأنها وقدرها ، وتقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر المنازعة وإحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع :
**************
وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 27/12/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المؤرخ 4/11/2001 في المحضر رقم 4741 لسنة 2000 0
و ذكر المدعى شرحا للدعوى ، أن المدعى عليها الأولى تقدمت بالمحضر الإدارى رقم 4741لسنة 2001 إدارى المطرية ضده لتمكينها من شقة الزوجية الكائنة رقم 62 ش الترولى الدور الرابع شقة (9) المطرية وبتاريخ 4/11/2001 صدر القرار المطعون فيه من المحامى العام لنيابات شرق القاهرة متضمنا تمكين الشاكية من الشقة ( مسكن الزوجية ) المشار إليها مشاركة مع زوجها طوال مدة العدة ومنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون الخاص بالأحوال الشخصية ومخالفا لتعليمات النائب العام وقانون المرافعات 0
وخلص المدعى إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، و قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيابنظر الدعوى ، وبجلسة 26/3/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مع إبقاء البت في المصروفات 0
وبجلسة 30/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، و خلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على الطلبات السالف ذكرها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0