⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10232 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق20/4/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الدولة أحمد محمد الشـاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بأن يكون تاريخ ميلادها هو29/4/1976 وتعديله ليكون10/10/1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون،فإن المادة (3 ) من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة1994 تنص على أن "فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها : - أ‌- وقائع الاحوال المدنية :وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق 000 " وتنص المادة(6)من ذات القانون على أن " تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية 0000 كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة ---- وصور من جميع بنود الأحوال المدنية المسجلة لديها 0000 " 0 وتنص المادة12 من ذلك القانون على أن " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى ويجب على جميع جهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فىهذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها 000 " 0 وتنص المادة (46 ) من القانون المذكور على أن " تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من 0000 وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي القيد 00 " وتنص المادة( 47 ) من ذلك القانون على أن"لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد أو الوفاة وقيد الاسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة"0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع فى قانون الاحوال المدنية قد اعتبر البيانات المدونة بسجلات مصلحة الاحوال المدنية وفروعها بالنسبة لقيود الاحوال المدنية ومنها وقائع الميلاد والصور الرسمية المستخرجة منها صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى , واناط باللجنة المنصوص عليها بالمادة46 من القانون الفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الاحوال المدنية المدونة بسجلات المواليد وحظر المشرع فى المادة 47 من ذلك القانون إجراء أى تغيير أوتصحيح فىهذه القيود إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المشار إليها فى المادة 46 ، الامر الذى مؤداه ولازمه أنه يلزم لاجراء أية تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية عن وقائع الميلاد أن يلجأ صاحب الشأن أولا إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من القانون المذكور وإلا كانت دعواه غير مقبولة لعدم سابقة اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ،ولما كان الثابت من الاوراق أن المدعية تنازع الجهة الادارية بالنسبة لتاريخ قيد ميلادها وهل هو 10/10/1974 أم أنه 29/4/1976 كما هو ثابت بسجل الاحوال المدنية ، ومن ثم فقد كان يتعين على المدعية لتصحيح قيد ميلادها أن تلجأ أولا : إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من قانون الاحوال المدنية قبل رفع دعواها، إلا أن الاوراق المقدمة من المدعية قد خلت من ثمة دليل يستفاد منه سابقة اللجوء إلى اللجنة المذكورة قبل اقامة دعواها، ولم تعقب على الدفع المبدى فىهذا الشأن رغم اتاحة الفرصة أمامها لذلك ، الامر الذى لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى حدده القانون وألزمت المدعية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/4/2002 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بإلغاء تاريخ ميلادها المدون حاليا بالسجل المدنى وتعديله إلى 10/10/1974 ، والزام المدعى عليهما المصروفات 0 وساقت شرحا لدعواها : إنها من مواليد 10/10/1974بجهة المطرية وتم استخراج شهادة ميلاد لها بذلك وقد تدرجت فى مراحل التعليم على اساس تاريخ ميلادها المذكور ، إلا أنها عندما تقدمت لاستخراج شهادة ميلاد اكتشفت أن تاريخ ميلادها ليس له اساس من الصحة بدفاتر السجل المدنى فتقدمت بطلب إلى وزارة الصحة لقيدها ساقط قيد حيث تم قيدها بتاريخ ميلاد 29/4/1976 ،وتنعى المدعية على أن يكون تاريخ ميلادها هو29/4/1976 حيث إنها من مواليد 10/10/1974 ، لذا اقامت دعواها للحكم لها بطلباتها آنفة الذكر 0 وقدجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ،وأودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى مع إلزام المدعية المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 16/2/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/4/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ولم تودع المدعية أية مستندات أو مذكرات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0