الطعن رقم 30561 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10 /2/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
عبد السلام عبد المجيد النجــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4494 لسنة 48 ق 0 عليا 0
و من حيث إن المحكمة التى تختص بنظر دعوى الاشكال هي ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه ، الامر الذى تضحى معه هذه المحكمة غير مختصة بنظر الاشكال الماثل والذى ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الادارية العليا ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاشكال دون احالة بحسبان أنه لا تجوز الاحالة إلى المحكمة الاعلى ولما كان هذا الحكم منه للخصومة فى الدعوى فإنه يتعين إلزام المستشكل المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وألزمت المستشكل المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المستشكل هذا الاستشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 6/7/2002 تحت رقم 2136 لسنة 2002 بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4494 لسنة 48 ق 0
و بجلسة 28/11/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاشكال وأحالته إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل فى المصروفات ، وبموجب الاحالة وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالى ونظرت بجلسة 30/12/2003 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع حيث أودع محامى المستشكل مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0