⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27492 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق26 /6/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الدولة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد المجيد ريش مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الاول الصادر بتاريخ 11/5/1996 فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية ورسوم على المنشآت الخاصة بالشركة الواقعة داخل الدائرة الجمركية بمبلغ 58و58512 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الزام الشركة بسداد المبلغ المذكور 0 ومن حيث إنه شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ( المعدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960 ) تنص على أن : - " للممولين والحكومة ان يتظلموا امام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية ، 0000 وتؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل فى المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس المراجعة فى التظلم " وتنص المادة 16 من هذا القانون على أن " يشكل فى كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة 00 " وتنص المادة24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن : - " رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه 000 أو اعلان صاحب الشأن به 000 " 0 والمستفاد من جماع النصين المتقدمين أن المشرع أجاز لممولى الضرائي العقارية الحق فى التظلم من قرارات لجان تقدير الضرائب إلى مجلس المراجعة المختص ، ثم حدد المشرع ميعاد ستين يوما للطعن على القرارات الإدارية النهائية من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد اخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 18/5/1996 وقد خلت الأوراق من قيامها بالتظلم من القرار امام مجلس المراجعة المختص ، وانما قامت بالتظلم من القرار إلى رئيس حى الجمرك بتاريخ 25/2/1998 ، إلا انها لم تنشط للطعن على القرار قضائيا ، إلا بعد مضى أكثر من سبعة عشر شهرا على تقدمها بالتظلم من ذلك القرار ، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وهو ما يتعين القضاء به 0 و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 11/3/1998 ، وقيدت بجدولها برقم 2570 لسنة 52 ق وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بإلغاء قرار ربط الضريبة العقارية على الشركة المدعية عن الأعوام من 1991 حتى عام 1996 بمبلغ 58 و 58532 جنيه وقال بيانا لدعواه ان رئيس حى الجمرك بالإسكندرية قد اخطر الشركة المدعية بسداد المبلغ المذكور قيمة الضرائب العقارية والرسوم المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة داخل الدائرة الجمركية وهى العقارات أرقام 1، 4، 6، 7 ، 8 ، 9، 10، 11، 12 ، 13 ، 16 بقسم الميناء ، وذلك عن السنوات المشار إليها وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقرار الوزاري الصادر بإنشاء الشركة بأن جعل منشآت الشركة فى منطقة حرة لا تخضع لقوانين الضرائب العقارية ، وقد صدر القرار الجمهورى رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة وجعل المنشآت المقامة بالمناطق الحرة معفاة من قوانين الضرائب بما فيها الضرائب العقارية ، وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدمت الشركة المدعية حافظتى مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية المصروفات 0 ثم نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 3/10/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بحالتها إلى الدائرة الثانية عشرة بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه 0 وبجلسة 8/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0 وقد مد اجل النطق بالحكم لجلسة 26/6/2004 لاتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0