⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1341 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 19/2/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة بجهة القضاء العادى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر في شأن نزاع يتعلق بأشخاص القانون الخاص وهو ما إذا كان يحق للمدعى عليها الرابعة التى تم اختيارها من قبل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المدعية أن تكون عضوا بمجلس إدارة هذه الشركة ممثلة لاتحاد العاملين ، دون أن توافق الشركة القابضة على ترشيحها ، هذا بالإضافة إلى أن بعض جوانب ذلك النزاع مطروحة على محاكم جهة القضاء العادى ومنها الدعوى رقم 2830 لسنة 2003 المقامة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعنا على الانتخابات التى أجريت باتحاد العاملين المساهمين وتم بناء عليها اختيار المدعى عليها الرابعة لتكون عضو بمجلس إدارة الشركة المدعية ممثلة لاتحاد المساهمين والتي صدر القرار المطعون فيه بقبولها عضوا بمجلس إدارة الشركة المدعية ، كما أن المدعى عليها الرابعة الصادر بشأنها ذلك القرار قد صدر قرار من الشركة المدعية بإنهاء خدمتها لحصولها على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف ، وهذا القرار تم الطعن عليه أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة بالدعوى رقم 1435 لسنة 2002 عمال جزئى التى أصدرت بشأنه حكما في الشق المستعجل منها ثم صدر حكم من قاضى التنفيذ بمحكمة في الإشكال رقم 410 بوقف تنفيذه 0 ومن حيث إنه متى كان النزاع على نحو ما تقدم يتعلق بشأن من شئون اشخاص القانون الخاص ، وأن بعض جوانب هذا النزاع مطروحة أمام محاكم جهة القضاء العادى ، ولعدم تقطيع أوصال المنازعة الواحدة ، فإنه ينحسر عن محكمة القضاء الادارى الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ، وينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة محليا بجهة القضاء العادى ولا ينال من سلامة ذلك القول بأن القرار المطعون فيه صادر من هيئة سوق المال وهى هيئة عامة وقرارتها قرارات إدارية ، ذلك أن من المسلم به أنه لا يكفى لوصف القرار بأنه قرار إدارى أن يكون صادرا من جهة الإدارة ، وإنما يلزم أن يكون القرار كذلك بحسب مضمونه وفحواه ، بحيث إذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص فإنه لا يكون قرارا إداريا مما يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء أمام القضاء الادارى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات يتعين إحالة الدعوى الماثلة إلى محكمة شمال القاهرة للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/10/2003 وطلب المدعي بصفته فيها الحكم : بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها في التظلم المقدم من الشركة المدعية المنتهى إلى قبول المدعى عليها الرابعة عضوا بمجلس إدارة الشركة المدعية ممثلة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، لحين الفصل في الدعوى رقم 2830 لسنة 2003 المقامة إمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بشأن بطلان الانتخابات التى أجريت لاختيار ممثل لاتحاد العاملين المساهمين بمجلس إدارة الشركة المدعية ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبطلان الانتخابات التى أجريت وصدر بناء عليها صدور قرار الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة المدعية باختيار المدعى عليها الرابعة ممثلة للاتحاد بمجلس إدارة الشركة ، ومنع المدعى عليها الرابعة من التقدم للترشيح مستقبلا لعضوية الاتحاد إلا بعد حصولها على موافقة الشركة المدعى عليها الخامسة 0 وينعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون حيث اعتد القرار بالمدعى عليها الرابعة عضوا بمجلس إدارة الشركة المدعية ممثلة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة حال إنه صدر قرار بإنهاء خدمتها وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1425 لسنة 2002 عمال جزئي ليس من شأنه إعادتها للعمل بالشركة ومن ثم تكون قد زالت صفة عضويتها بإتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، كما أن الانتخابات التى أجريت وتم بناء عليها اختيار المدعى عليها الرابعة لتكون ممثلة للاتحاد المذكور بمجلس إدارة الشركة المدعية ، مطعون عليها بالدعوى رقم 283 لسنة 2003 مدنى كلى شمال القاهرة ولم يفصل فيها بعد ، كما أن المدعى عليها الرابعة باعتبارها من الغير بناء على قرار انهاء خدمتها من الشركة المدعية لا يحق لها ترشيح نفسها عضوا باتحاد العاملين المساهمين بالشركة المدعية لعدم موافقة الشركة القابضة للتجارة ( المدعى عليها الخامسة ) على قبول ترشيحها لتمثيل الاتحاد المذكور في مجلس إدارة الشركة المدعية ، كما أن الهيئة المدعى عليها بإصدارها القرار المطعون فيه تكون قد تعدت على الشركة القابضة للتجارة في اختصاصها بهذا الشأن 0 و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات وقرر أمام المحكمة بجلسة 6/3/2004 بتنازله عن اختصام المدعى عليه الاول ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المدعى عليهما الثالث والرابعة مذكرة بالرد على الدعوى أرفق بها حافظة مستندات وقرر أنه يطلب الحكم برفض الدعوى ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 6/3/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22/5/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى بالنسبة للطعن على قرار الهيئة العامة لسوق المال بصحة عضوية المدعى عليها الرابعة بمجلس إدارة الشركة المدعية كممثلة لاتحاد العاملين المساهمين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء القرار السلبى للهيئة العامة المدعى عليها بعدم متابعة تنفيذ قراها المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وقدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها الخامسة مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى ، واختصاص القضاء العادى بنظرها كون أن النزاع يتعلق بأشخاص القانون الخاص ، وأودع وكيل المدعى عليهما الثالث والرابعة مذكرة دفاع ارفق بها مستندات كما قدم أربع حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الوايلى الجزئية بجلسة 27/12/2003 في الدعوى رقم 410- لسنة 2003 والذى قضى بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 435 لسنة 2002 عمال القاهرة 0 وبجلسة 1/1/2005 قدم الحاضر عن الشركة المدعية توكيل رسمى عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على الشركة ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى عليهما الثالث والرابعة حافظة مستندات ، ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 19/2/2005 لاتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0