⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-11-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مرافعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون المصري وإن استمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسي إلا أنه لم يجاره في جميع الأسباب التي يترتب عليها بطلان المرافعة، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300 و301 بالمادة 397 فرنسي. فالقانون الفرنسي يجيز الحكم ببطلان المرافعة في جميع الأحوال التي تقف فيها الدعوى ثلاث سنوات بلا تحريك. وذلك تمشياً مع نظام المرافعات الوارد به، إذ هو يوجب على الخصوم في الدعاوى المدنية تعيين وكلاء عنهم، الأمر الذي من شأنه أن يسهل لكل طرف في الدعوى الوقوف على ما يطرأ على حالة خصمه من التغييرات، فتصح إذن مؤاخذته بأي إهمال أو تقصير في تسيير الدعوى. أما القانون المصري فقد خول الخصوم أن يسيروا في دعواهم بأنفسهم، ولذلك فإنه لم يجز الحكم ببطلان المرافعة إلا في الحالات الثلاث الواردة بالمادة 300- تلك الحالات التي لا تصدر أسبابها إلا عن خصم موجود في الخصومة فعلاً، وهي أسباب مستقلة تمام الاستقلال عن الأسباب الأخرى الموجبة للوقف القانوني بمقتضى المادة 297 ثم إن القول بأن ورثة الخصوم الذين لم يعلنوا بالسير في الدعوى يعتبرون خصوماً فيها بمجرد وفاة مورثهم قول لا وجه له. لأن القانون في المادة 299 وهو يتحدث عن خصوم الدعوى لم ينظر إليهم موصوفين بهذا الوصف، بل أشار إليهم وإلى من في حكمهم بما يفيد أنهم، في الخصوص الذي تحدث عنه، مستقلون عن مورثهم غير مفروض فيهم العلم بالإجراءات التي تتم في دعواه. وإذن فموت المدعي أو المستأنف أثناء انقطاع المرافعة يقف مدة البطلان، ويكون على المدعى عليه أو المستأنف ضده إعلان ورثته للسير في الدعوى حتى يصح اعتبارهم خصوماً فيها.