⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5447 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار عدم تغيير صفته من فئات إلى عمال 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، فإن من المسلم به أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، لذلك فإنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود ومنتج لآثاره عند قيام الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء موضوعها ويعتبر في حكم القرار الادارى رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت من وجود ثمة قرار إدارى بعدم تغيير صفة المدعى من فئات أو عمال ، حيث لا تشير الأوراق إلى تقدم المدعى بطلب لتغيير صفته المذكورة ، وقد سبق للمحكمة أن أجلت نظر الدعوى وكلفت ببيان ما إذا كان قد تقدم بطلب إلى لجنة الاعتراضات بتغيير صفته من عدمه ، إلا أنه لم يقم بتقديم ما يفيد تقدمه بطلب إلى الإدارة لتغيير صفته ، الأمر الذي يقطع بأننا لسنا بصدد قرار إدارى حتى تبسط المحكمة عليه رقابتها لبيان مدى مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب ، ولا ينال من سلامة هذا القضاء ما أثاره المدعى من أنه يتوفر بشأنه شروط تغيير صفته من فئات إلى عمال ، إذ مناط بحث مدى توافر هذه الشروط بشأنه من عدمه إنما لا يكون إلا من خلال التقدم بطلب بهذا الشأن إلى جهة الإدارة صاحبة الاختصاص ثم تعمل هذه الجهة سلطتها بشأنه ، ويصدر عنها قرار إيجابي أو سلبى ، حتى يمكن إعمال الرقابة القضائية على مثل هذا القرار ، وإذ لم يتصل علم جهة الإدارة بطلب المدعى ، لعدم تقدمه بطلب إليها لتغيير صفته فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير محل لانتفاء القرار الادارى و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/12/2003 وطلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بتغيير صفته من فئات إلى عمال لكونه مقيد وبصفة موضوعية بتغيير صفته من فئات إلى عمال بنقابة مهنية عمالية 0 وقال بيانا لدعواه ، أنه حاصل على مؤهل متوسط ويعمل مشرف شركة مقاولات ومؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية ، وأضاف أنه مقيد تحت صفة فئات وإنه يرغب في تحويل تلك الصفة إلى عمال وأنه طبقا لأحكام قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 " بشأن إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الشعب " ، فإنه يتوافر بشأنه الشروط اللازمة لقيده تحت صفة عمال ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة دعواه ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة كتاب الإدارة القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 14/2/2004 وقد تضمن أن المدعى ليس من المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشعب بمحافظة القاهرة ، كما قدم مذكرة دفاع ، وكانت المحكمة قد كلفت المدعى بجلسة 17/2/2004 ببيان الدائرة الانتخابية المقيد بها وما إذا كان قد تقدم بطلب إلى لجنة الاعتراضات لتغيير صفته 0 وبجلسة 13/4/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات من بين ما طويت عليه شهادة من الادارة المركزية للمجالس والمؤتمرات بمحافظة القاهرة تفيد أن المدعى عضو بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة عن دائرة قسم المطرية وكان متقدما بأوراق ترشيحه بصفة فئات ولم تتغير هذه الصفة ولم يتقدم بأوراق ترشيحه بصفة فئات ولم تتغير هذه الصفة ولم يتقدم أحد ضده بالطعن على صفته إلى لجنة الاعتراضات 0 وبجلسة 18/9/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/11/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة15/1/2005 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0