الطعن رقم 4247 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10 /5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانــــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود فؤاد مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الاوراق أن الاشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فهو مقبول شكلا
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال إتباع طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق بجلسة 24/6/1990 " 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من أسباب الإشكال أنه ينطوى على مجادلة حول الأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها وهو ما لا يجوز قانونا لما يتضمنه من إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم ، وهو ما يتعارض مع ما لهذا الحكم من حجيته ، فضلا عن أن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم ، وهو ما لا تشير إليه الأوراق 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المــــعدل بالقانون رقم18 لسنة 1999 فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكل بصفته يفصح بجلاء عن قصده فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع ، وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من اسباب بعد صدور الاحكام القضائية وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له ، واستهانة بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 21/6/2004 و قيدت بجدولها برقم 2032 لسنة 2004 بالقاهرة
و طلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة 4/5/2004 مع إلزام المدعى عليه الاول المصروفات 0
وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه : أن تنفيذه سيترتب عليه إجراءات يتعذر تداركها إلى جانب أنه يشكل أضرارا بمصالح الهيئة 0
وقد نظرت المحكمة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 26/7/2004 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
وتنفيذا لذلك ، فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه اعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/3/2005 وبها قررت الحاضرة عن الهيئة المستشكلة انها قد أقامت طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 12906 لسنة 50ق ولم يحدد له جلسة وحضر المستشكل ضده الأول شخصيا وطلب حجز الإشكال للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/5/ 2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة اسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مستندات أو مذكرات 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0