الطعن رقم 6136 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضورالسيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بإدراج اسم المدعى عليه سمير محمد حسين سليم ضمن كشوف المرشحين في انتخابات مجلس الشورى عام 1992 بصفته فئات ، عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من المقرر أن من بين ما يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن يتم اختصام صاحب الصفة للجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه إذا ما رفعت الدعوى دون مراعاة ذلك ، كانت غير مقبولة 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة مختصما سيد محمد حسين سليم فقط دون اختصام الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه ، وكان قد تأجل نظر الدعوى عدة جلسات أثناء تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة وكلف المدعى بتصحيح شكل الدعوى على نحو ما تقدم ، إلا أنه تقاعس عن القيام بذلك ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه ، ، وألزمت المدعى مصروفاته 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
***********************
الــــــوقائـــــــــــع:
**************
أقيــــــمت الدعوى الماثلة بمــــوجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ20/2/1992 ، وطلب المدعى فيها الحكم بتعديل صفة المدعى عليه من فئات إلى عمال في انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 15/1/2002 وبها قررت المحكــــــمة حجز الدعــــــوى للحكم فيها بجلـــــسة 26/2/2002مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقة لدى النطق به 0