⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-11-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد فهمت الدعوى على أنها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح، وأن التنازل كان معلقاً على شرط دفع أقساط الدين الباقي في الآجال المحددة، وأن المدعى عليه قد تأخر عن دفع الأقساط في مواعيدها، ثم قضت بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ، بانية ذلك على أن المدعى عليه قد قام بدفع بعض الأقساط قبل مواعيدها، وأن المدعى قد قبل منه مبالغ بعد تواريخ الاستحقاق، بل قبل تأجيل باقي بعض الأقساط إلى مواعيد الأقساط التي تليها، مما مفاده عدم استمساكه بالمواعيد وبما رتبه عقد الصلح على عدم مراعاتها، فهذا الحكم إذ انتهى إلى ما قضى به، بناء على المقدمات التي ذكرها، لا يصح تعييبه. وإذا كانت المحكمة بعد تقريرها ما تقدم من تحلل المدين من الشرط الذي يتمسك به الدائن قد استطردت إلى تكييف هذا الشرط بأنه تهديدي لا يتناسب فيه التعويض مع الضرر المحتمل من التأخير، وأنه حتى لو كان شرطاً جزائياً فإنه لم يحصل عدم وفاء كلي بل كان التأخير جزئياً، فذلك منها لا يتجافى مع موجب الواقعة التي حصلتها.