الطعن رقم 17914 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
من حيث إن المستشكلين قد أقاموا الاشكال الماثل بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكليةالمقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قبول الاشكال في التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق بجلسة 24/6/1990 " 0
و من حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من أسباب الإشكال أنها لم تجد بعد صدور الحكم ، ومن ثم يكون الهدف من الإشكال إعادة طرح ما سبق وفصل فيه الحكم وهذا ما يتعارض لما لهذا الحكم من حجية ، كما أن مجرد الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بذلك ، ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من هذه الدائرة بعد يقضى بذلك ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الإشكال 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكلين المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمــــــــة رئــــــيس المحكـــــــــمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2002 وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وطلب المدعون فيها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 4/7/2002 فىالدعوى رقم 9088 لسنة 55 ق وذلك لحين الفصل في الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 11276 لسنة 48 ق 0
وينعى المستشكلون على الحكم المشار إليه : الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والتناقض في اسباب الحكم مع المنطوق 0
وقد تحدد لنظر الإشكال أمام المحكمة جلسة 17 /9/2002 ، وبها قدم الحاضر عن المستشكلين حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المستشكل ضده حافظة مستندات و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/10/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0