⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12683 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق7 /12/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الدولة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإحالة التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 619 لسنة 2002 مدنى 0 تجارى كلى إلى الدائرة 16 تجارى بالمحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه لما كان القرار المطعون فيه يعد من قبيل الاجراءات والاعمال التنظيمية الداخلية بإحدى المحاكم التابعة لجهة القضاء العادى ، ولا يتوافر بشأن هذا القرار مقومات القرار الادارى بالمعنى المقصود فى دعوى الالغاء حيث لا يؤثر القرار بذاته فى المركز القانونى للمدعية ، كما ينتفى عنه وصف المنازعة الادارية إجمالا ، الامر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، مما يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن قائما على سند قانونى صحيح ، متعينا إجابته 0 و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2004 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ القرارالصادر من المدعى عليه الاول بإحالة التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوىرقم 619 لسنة 2002 م 0 تجارى كلى جنوب القاهرة من الدائرة 35 تجارى إلى الدائرة 16 ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقالت شرحا لدعواها ، إنه بجلسة 28/5/2002 أصدرت الدائرة 14 تجارى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 619 لسنة 2002 مدنى تجارى ، وبتاريخ 16/7/2002 قدم المدعى فى تلك الدعوى التماسا بإعادة النظر فى الحكم الصادر فيها امام ذات الدائرة التى أصدرت الحكم ، ثم تقدم بطلب إلى المدعى عليه الاول لاحالة الالتماس إلى الدائرة 40 تجارى بالمحكمة ، فقامت المدعية فى الدعوى الماثلة وأثناء نظر الالتماس بتيك الدائرة بإثبات عدم صلاحية الدائرة للحكم فى الالتماس فقررت الدائرة تنحيها عن نظر الالتماس ، ثم أصدر المدعى عليه الاول قراره بإحالة الالتماس إلى الدائرة 16 بالمحكمة ، وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون والانحراف فى استعمال السلطة وإختتمت صحيفة دعواهما بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وبجلسة 20/7/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 26/11/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا إرتأت فيه الحكم بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعية المصروفات 0 وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 7/12/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به