الطعن رقم 30626 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضويته فى المجلس المحلى لمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
و حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إن المستقر عليه أن البحث فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (95 ) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن : -
" إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبى المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها 0
ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العــــــضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع رتب على غياب عضو المجلس الشعبى المحلى أكثر من ثلاث مرات متوالية عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أن يقوم المجلس بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها ، ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها 0
وحيث إن الثابت من كتاب أمين عام المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة إلى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة المودع حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 15/3/2005 ( والتى لم يقدم المدعى ما يقوم شاهدا على نفى ما جاء بهذه الحافظة ) أن المدعى انقطع عن حضور جلسات المجلس ولجانه اعتبارا من جلسة 16/3/2004 وتم إرسال خطابات بعلم الوصول له بتاريخ 28/3، 31/3 ، 28/4/2004 لسماع أقواله فى موضوع أنقطاعه عن جلسات المجلس ولجانه ومبررات سيادته فى هذا الشأن وحدد له بهذه الخطابات يوم الاربعاء الموافق 12/5/2004 الساعة 12 ظهرا بمقر المجلس لسماع أقواله ولم يحضر المدعى وانعقدت لجنة القيم بالمجلس بذات التاريخ وبعد أن استعرضت الإجراءات السالف بيانها و قد أوصت اللجنة باعتبار المذكور مستقيلا 0
كما أن الثابت بهذا الكتاب أن المدعى سبق أن تقدم لأمانة المجلس بإجازة لمدة شهرين بشهادة مرضية مؤرخة فى 11/4/2004 من مستشفى العيون الدولى واتضح أن المكور كتب له خروج آخر مرة من المستشفى فى 28/1/2004 وأن تاريخ الشهادة المقدمة لم تدرج فى دخول أو خروج بدفاتر المستشفى المشار إليه 0
وبتاريخ 25/5/2004 وافق المجلس الشعبى المحلى على توصيات اللجنة المشار إليها باعتبار ( المدعى ) مستقيلا وقد أخطر بذلك محافظ الجيزة والسكرتير العام للمحافظة ورئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان 0
وإذ لم ينكر المدعى على المجلس اتخاذ أى من تلك الإجراءات بأدلة قاطعة الامر الذى يكون القرار المطعون عليه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون وتكون الدعوى والحال كذلك قائمة على غير أساس صحيح من القانون جديرة بالرفض 0
و حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزامت المدعى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2004 طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضويته من مجلس محلى محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه : أنه يعمل وكيلا لمجلس محلى بمحافظة الجيزة " عمال " وقد نما إلى علمه صدور قرار بإسقاط عضويته من وكالة المجلس وذلك لانه تغيب ثلاث جلسات متتالية بدون عذر واتهامه فى قضية وإزاء ذلك قام المجلس فى شخص رئيسه بإسقاط عضويته فتظلم بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول تحت رقم 1635 سجل إلى إدارة المجالس بمحافظة الجيزة وتظلم إلى محافظ الجيزة قيد تحت رقم مسجل 1636 خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 11/7/2004 ونظرا لان جهة الإدارة لم ترد على تظلمه فقد اقام المدعى الدعوى الماثلة ناعيا على القرار الطعين مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه حيث إنه سبق وأن تقدم لأمانة المجلس بالمحافظة بطلبين أحدهما فى 1/3/2004 بطلب إجازة لمدة شهرين فضلا عن التقدم بشهادة مرضية مؤرخة فى 11/4/2004 من مستشفى العيون الدولى مما يؤكد ن عدم حضوره جلسات المجلس كانت لعذر قهرى إلا أن المجلس فى شخص رئيسه تغاضى عن هذه الشهادة هذا فضلا عن أن رئيس المجلس قرر مباشرة إسقاط العضوية فى اجتماع المجلس ولم يكن ثلث الحاضرين من قد اقروا بذلك أما عن اتهامه فى قضية وهو سبب أخر لإسقاط عضويته فإن المستقر عليه أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم جنائى والقضية المتهم فيها المدعى لم يبت فيها فكان يتعين تجميد العضوية أو وقفها دون إسقاطها واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/11/2004 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها وبجلسة 17/5/2005قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/7/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ستة اسابيع ، والمدة مناصفة تبدأ بالمدعى عليهم وخلال الأجل اودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0