⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3122 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق10/7/2001 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدى حسين العجاتى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد السلام النجار وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــمحكمــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 ومن حيث يهدف المدعى من خلال دعواه الماثلة - إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء حكم الصلاحية رقم 18/93 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادته إلى عمله بالدرجة التى وصل إليها أقرانه 0 ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى تتمثل في مسعاه نحو إبطال الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالته للمعاش ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة هى دعوى بطلان الحكم الصادر من المجلس المشار إليه سلفا 0 ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة ، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ، لم تتضمن النص على اختصاص المجلس بمثل هذا النوع من الدعاوى التى ترقى إلى إبطال الأحكام الصادرة عن مجلس صلاحية القضاة والتى تعتبر حكما كسائر الأحكام ، وإن كان في صورة القرار القضائي ، على ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 1/2/1992 0 ومن حيث ذهبت محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) إلى أن الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصى المادتين 111 و 112 من قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 1972 لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، وقد قصد المشرع أن يقصر التقاضى على المسائل التى يفصل فيها هذا المجلس على درجة واحدة 0 ( حكم محكمة النقض في طلبات رجال القضاء الصادر بجلسة 8 مايو 2001 ) 0 ومن حيث إنه طالما كانت أحكام مجلس الصلاحية بمنأى عن الطعن عليها أمام أية جهة أخرى ، فأنه لا سبيل لإعادة النظر فيها مرة أخرى - خصوصا بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والمشار إليه سلفا بخصوص عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطـــــــة القضائية إلا عن طريق دعـــــــوى البطلان التى ترفع أمام ذات الجهة ( مجلس الصلاحية ) الذى أصدر الحكم 0 ومن حيث لا حجة فيما يقال من أن هذا المجلس ليس له قلم كتاب تودع فيه الدعاوى ، ولا ينظر سوى الطلبات المقدمة إليه من وزير العدل أو رئيس محكمة النقض ، ذلك أنه في الحالة التى تقدر فيها المحكمة المطروح عليها النزاع أن دعوى البطلان ينظرها مجلس الصلاحية صاحب الولاية في ذلك ، فإن المدعى عليهما الثانى والثالث في هذه الدعوى سوف يحرصان على تمكين مجلس الصلاحية من نظر هذه الدعوى ، وذلك بغية كشف وجه الحقيقة بعد التأكد من مراعاة المدعى للمواعيد الشكلية في رفع دعواه الماثلة ، والتى لم تتصد لها المحكمة على أساس أن المنازعة من الأصل غير داخلة في اختصاصها 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الماثلة ، وتأمر بإحالتها إلى مجلس صلاحية القضاة للفصل فيها 0 ومن حيث إن الحكم في الاختصاص غير منه للخصومة 0 فلــــــــهذه الأسبـــــــــاب ***************** حكمت المحكمة ------------- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى مجلس صلاحية القضاة للفصــــــل فيها ،وأبقت الفصل في المصروفات لحين البت في موضوع الدعوى 0 ســـــكرتيـــــــر الـــــمحكمة رئــــــيس الـــــــمحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 8/2/2001 أقام المدعى دعواه الماثلة ، و قد طلب - في ختامها - الحكم : - أولا : وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ حكم الصلاحية رقم 18 /93 ، الصادر في حقه ، وإعادته إلى وظيفته بالدرجة التى انتهى إليها أقرانه 0 ثانيا : وفى الموضوع ، بإلغاء حكم الصلاحية ، وما يترتب عليه من قرار جمهورى ، وإعادة المدعى إلى وظيفته بالدرجة التى انتهى إليها أقرانه 0 ثالثا : الأمر بتنفيذ الحكم بشقيه بالمسودة دون إعلان ، مع إلزام المعلن إليه الثانى بصفته بالمصروفات 0 ولقد أسس المدعى طلباته على سند من القول بأنه أحيل إلى مجلس التأديب والصلاحية المنصوص عليه بالمادتين 98 ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، حيث نظر طلب الصلاحية تحت رقم 18 لسنة 1993 ، وقد صدر الحكم في عام 1994 بإحالته للمعاش 0 وأضاف المدعى إنه صدر حكم الــــــــمحكمة الدستورية العــــــــــليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية ، بجلسة 919 / 2000 ، ونشر بالجـــــــريدة الرســـــمية العدد رقم 38 في 21/9/2000 وقضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية ، ومن ثم يكون الحكم الصادر في حق المدعى ، من مجلس الصلاحية ، حكما منعدما وبمثابة عمل مادى لا يرقى إلى مستوى الحكم ، وبالتالى يتعين إعادة المدعى إلى عمله ، أما وقد امتنع المدعى عليهم من إصدار القرار اللازم لذلك رفع المدعى دعواه الماثلة 0 وأورد المدعى - في عريضة دعواه - إن النزاع الماثل لا يعدو أن يكون نزاعا تأديبيا بين موظف وجهة عمله ، ومن ثم يختص بها مـــــــجلس الدولة بوصفه قاضى القانون العام 0 لهذه الأسباب أقام المدعى دعواه الماثلة ، طالبا الحكم بما تقدم 0 وحددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13/2/2001 ، وما تلاها من جلسات ، حيث قررت بجلسة 27/2/2001 ، إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها ، وإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها 0 ولقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا ، وإحالتها إلى مجلس تأديب القضاة منعقدا في هيئة مجلس صلاحية ، وبتشكيل سليم دستوريا للنظر فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 واثناء إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، قدمت الجهة المدعى عليها مذكرة بدفاعها ، طلبت - في ختامها وللأسباب الواردة فيها - الحكم : أصليا : بعدم اختصاص المحكمة - ومحاكم مجلس الدولة عموما - ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة النقض للاختصاص 0 احتياطيا : بعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته ، كما قدم خمس حوافظ مستندات ، وقدمت الجهة المدعى عليها حافظة واحدة 0 وبعد تداول الدعوى على النــــحو الثابت بمحاضر جلـــــساتها ، تقرر إصـــــدار الحكم بجلسة 26/6/2001 ، حيث تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/7/2001 ، وبهذه الجلسة الأخيرة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 10/7/2001 ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل وحجزها للحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0