الطعن رقم 26058 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق15/1/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و اتمام المداولة 0
من حيث إن السيد / هانى فوزى المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعية للحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إن المادة (73 ) من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة 0000 " 0
وتنص المادة (57 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه : - " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " 0
ومفاد ذلك أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند ايداعه صحيفة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفى باطلاع المحكمة عليه واثبات بياناته بمحضر الجلسة ، وعلى المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، إذ أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى إقامتها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعية بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل صادر إليه من المدعية أو من يمثلها ، وإنما تعهد المودع فى محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة ، إلا أن هذا المستند لم يقدم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فيها ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من المدعية أو من يمثلها لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنها ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوعة باسمها الدعوى أو أن يحل محلها فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها فى المطالبة به دون رضائها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام السيد / هانى فوزى المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعية بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن ليمان أبو زعبل أو أى سجن آخر ينتقل إليه زوج المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حق المدعية في زيارة ذويها في سجن ليمان أبو زعبل أو أى سجن آخر يتم النقل إليه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات و تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على النحو الوارد بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 6/4/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قطاع مصلحة السجون بمنع الزيارة عن سجن القسم الثالث بليمان (1) أبى زعبل والمتواجد به زوج المدعية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع فقدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 4/12/2004 مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا : - برفض الدعوى ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/1/2005 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0