⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-11-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ متى يصح للمحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع
⚖️ خبير معين من قبل المدعى عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من آثار الاستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف. ولم يستثن القانون من ذلك سوى المسائل الفرعية الوارد ذكرها في المادتين 370 و371 من قانون المرافعات إذ خول المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع متى رأت أن الدعوى صالحة لأن يحكم فيها. فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسقوط حق المدعي في دعواه لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر وبرفضها لهذا السبب، فاستأنف هذا الحكم وطلب في عريضة استئنافه ومذكرته إلغاء الحكم المستأنف والحكم له في موضوع الدعوى بطلباته، فألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت برفض الدعوى بحجة مخالفة المدعي لشرط من شروط عقد التأمين، وكان ذلك في حدود الطلبات التي تناولها الخصوم في مرافعتهم، فإن قضاءها هذا لا غبار عليه قانوناً، إذ هو النتيجة الحتمية لما للاستئناف من الأثر في نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى المحكمة الاستئنافية " effet devolutif ". ولا يصح أن يقال بأن هذا الحكم قد خالف المادتين 370 و371 من قانون المرافعات بتصديه للموضوع في غير الحالات المنصوص عليها فيهما، فإن ما جاء بهاتين المادتين إنما هو خاص بالأحكام الصادرة في مسائل فرعية غير متعلقة بالموضوع، أما الحكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى فهو في الموضوع، واستئنافه استئناف للموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعي على شركة التأمين " التي اتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعي من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت، وبنت الرفض على أن المدعي خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة، محصلة اقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى ومن المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب، ومدعمة نظرها بما قرره المدعي نفسه، في التحقيق الذي أجراه البوليس عن الحادثة، من أقوال لم ينكر صدورها منه، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. ولا يعيبه أن يكون قد استند - فيما استند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعي عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون، ما دام استناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما اقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعي. وخصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل اقتناعها بصحتها من أي دليل في الدعوى.