⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-11-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اساءة الموظف استعمال حقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى وأحمد نشأت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضى قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة. فإذا انتفى هذا القصد، وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة، فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت، بما أورده من أدلة مقبولة، أن رأى القوميسير العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضرورياً بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام، وأن عدم موافقته على طلب الطاعن لم يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه وما يمليه عليه واجبه من التحقق أولاً من جودة ما يرسل إلى المعرض ليعرض به، كما أثبت أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله، ورتب على كل ذلك أنه لا يستحق تعويضاً عن معارضة القوميسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل إرسال المصنوعات إلى باريس، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.