⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6630 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق1 /6/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلـــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الــــــــدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمــــد أبو النجـــــــا مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم أولا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الدفاع الصادر بتاريخ 15/1/1995 والمتضمن الغاء عضوية المدنيين بنادى الفروسية التابع للقوات المسلحة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول الاشتراك السنوى منهم كأعضاء فى النادى ، ثانيا : تعويضهم عن الاضرار التى اصابتهم من جراء ذلك القرار ، وإلزام الجهة الادارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل المبدى من وكيل يسرى على عقل بقبول تدخل موكله خصما منضما إلى المدعين فى طلباتهم فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ولما كان الثابت من الاوراق أن طالب التدخل مشترك فى نادى الفروسية ومستخرج له كرنيه عضوية برقم 244 الامر الذى يتوافر له المصلحة فى التدخل فى الدعوى منضما إلى المدعين فى طلباتهم ولما كان التدخل قد أبدى من وكيله أمام المحكمة بجلسة 2/11/1995 فى حضور ممثل الجهة الادارية فى الدعوى وأثبت فى محضر الجلسة ، الامر الذى يتعين معه قبول تدخله خصما منضما للمدعين فى طلباتهم 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوي ، ولما كان الثابت من الاوراق أن الدعوى قد اقيمت فى الميعاد المقررة قانونا ، واستوفت أوضاعها الشكلية الاخرى المتطلبة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطلب الاول للمدعين فإنه بالرجوع إلى لائحة النظام الاساسى لنادى الفروسية يبين أنها تنص فى المادة (11) منها على أن تنقسم العضوية إلى عضوية عاملة وعضوية فخرية وعضوية شرفية وعضوية رياضية : - 1 - العضوية العاملة : وهى العضوية التى تمنح العضو من ضباط القوات المسلحة العاملين أو اسرهم أو أسر شهداء الضباط العاملين أو المتوفين متى انطبقت عليهم القواعد المحددة فى هذا الشأن المدرجة بلوائح نوادى وفنادق القوات المسلحة بتصديق مجلس الادارة والمدنيين المصدق على عضويتهم من الأمانة العامة لوزارة الدفاع متى أوفوا الالتزامات المالية المقررة " 0 00000 " وتنص المادة 13 من اللائحة المذكورة على أن : - 1- تحدد قيمة الاشتراك للعضو فى الجدول المحدد لذلك مرفق أ 000" وقد تضمن هذا الجدول رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الذى يتم تحصيله من اعضاء النادى من العسكريين وأسرهم وكذا الاعضاء المدنيين منهم ، كما تنص المادة 14 من تلك اللائحة على أن " تسقط العضوية فى الحالات الاتية : - 1- يصدر مجلس الادارة قرارا باسقاط العضوية بعد استدعاء العضو ومناقشته فى الحالات الاتية : - أ - فقد شرط من شروط العضوية 0 ب - إذا أتى عملا مخلا من شأنه أن يلحق بالنادى ضررا 000 أو إذا استغل عضويته بالنادى فى غرض شخصى 0 جـ - التخلف عن سداد رسوم الاشتراك لمدة عامين متتالين 000 د ـــ إذا قام العضو بأى نشاط سياسى أو عنصرى أو عقائدى أو شارك فى اجتماعات داخل النادى أو خارجه بغرض المساس بأمن الدولة أو سلامها الاجتماعى أو وحدتها الوطنية 000 " وتنص المادة 15 من اللائحة المذكورة على أن " يصدر مجلس الإدارة قرارا بإيقاف العضوية لاحد الأعضاء أو تابعيه عند مخالفة لوائح النادى أو سوء السلوك بعد التحقيق معه 000 وتنص المادة 16 من تلك اللائحة على أن " يسمح للرواد الاتيين بعد بدخول النادى والانتفاع بالمنشآت بعد دفع الرسوم المقررة : 1 - الاعضاء وأسرهم حاملى بطاقات العضوية طبقا لاحكام المادة 11 0 2- 000 " وتنص المادة 18 من اللائحة المشار إليها على أن " يجوز لمجلس الادارة قفل باب العضوية 00 طبقا للظروف والامكانيات المتاحة أو تأجيل البت فيها أو وضعها فى قائمة الانتظار ، كما أن لمجلس الادارة الحق فى قبول أو رفض طلبات العضوية دون إبداء اسباب 000 " والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة فى شأن الدعوى أن لائحة النظام الاساسى لنادى الفروسية قد نظمت اشتراك المدنيين فى عضوية النادى إلى جانب العسكريين بالقوات المسلحة وأسرهم ، وحددت رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى الذى يحصل من كل منهما ، وأجازت للأعضاء وأسرهم حاملى بطاقات العضوية الحق فى دخول النادى والانتفاع بمنشآته وبينت على سبيل الحصر حالات إسقاط العضوية أو وقفها عن العضو وأناطت بمجلس إدارة النادى سلطة إصدار القرار بإيقاف العضوية عند ثبوت ارتكاب العضو مخالفة للوائح النادى أو سوء السلوك 0 ومؤدى ذلك ولازمه ، إنه لا يجوز قانونا إلغاء عضوية المدنيين بالنادى المذكور إلا أذا توافرت فى شأنهم إحدى الحالات اسقاط العضوية المنصوص عليها فى لائحة النظام الاساسى للنادى ، بحيث إنه إذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات فإنه لا يجوز المساس بعضوية المدنيين بالنادى وإلا كان ذلك ينطوى على الاعتداء على حق مكتسب لهم وهو مالا يجوز قبوله قانونا ومن حيث إنه على ضوء ذلك ولما كان الثابت من الاوراق أن المدعين قد التحقوا بنادى الفروسية بالقوات المساحة وصدرت لهم كرنيهات عضوية بالنادى بعد سداد الاشتراك المستحق عليهم ، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد توافر فى أى منهم إحدى حالات اسقاط العضوية الامر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه بإلغاء عضوية المدنيين من النادى المذكور قد صدر والحالة هذه على خلاف صحيح حكم القانون وانطوي على اعتداء على حقهم المكتسب فى عضوية النادى ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول رسم الاشتراك السنوى منهم واستمرار عضويتهم بالنادى والسماح لهم بالانتفاع بالمزايا التى يتيحها الاشتراك بعضوية النادى وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0 ولا ينال من سلامة هذا القضاء ما جاء بدفاع الجهة الإدارية من أن عضوية النوادى التابعة للقوات المسلحة قاصرة على أفراد القوات المسلحة وأن منحها للمدنيين ليس حقا وإنه يجوز سحب هذه العضوية فى أى وقت ، كما وأن الأمانة العامة لوزارة الدفاع لم تصدق على عضوية المدنيين بالنادى ، لا وجه لشئ من ذلك ، إذ أن الثابت من لائحة النظام الاساسى لنادى الفروسية أنها قد نظمت اشتراك المدنيين فى عضوية النادى إلى جانب العسكريين ، وإنه لا يجوز إلغاء هذه العضوية لهم إلا إذا توافرت فى أى منهم إحدى حالات إسقاط العضوية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 14 المشار إليها من لائحة النادى ، وأن صدور كرنيهات عضوية لهم لا يكون إلا بعد استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة ومنها تصديق الامانه العامة لوزارة الدفاع على عضويتهم هذا بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل الذى يستفاد منه عدم تصديق الأمانة العامة لوزارة الدفاع على عضوية المدعين وفيما يخص طلب التعويض ، فإن من المسلم له أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدر منها هو وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضررا وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وأنه بالنسبة لركن الخطأ فإنه ثابت فى حق الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه بالمخالفة لصحيح حكم القانون على نحو ما سلف البيان ، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعين تمثل فى حرمانهم من دخول النادى واستعمال مرافقه وإحساسهم بالتفرقة فى المعاملة بين أعضاء النادي المدنيين والعسكريين وتقدر المحكمة تعويض المدعين بمبلغ ألف جنيه لكل منهم جبرا لتلك الأضرار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بقبول تدخل يسرى على عقل خصما منضما إلى جانب المدعين فى طلباتهم ، وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بتعويض المدعين الف جنيه لكل منهم والمصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/6/1995 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليه فيما تضمنه من عدم قبول الاشتراك السنوى لهم كأعضاء مدنيين بنادى الفروسية للقوات المسلحة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالوا بيانا لدعواهم : أنهم التحقوا بنادى الفروسية للقوات المسلحة وقاموا بدفع الرسوم المقررة وأصبحوا كأعضاء مؤسسين للنادى وتم استخراج كرنيهات عضوية لهم ويقومون بدفع الاشتراك السنوى للنادى كأعضاء مدنيين ، وعند قيامهم بدفع الاشتراك السنوى للنادى فوجئوا بامتناع النادى عن قبول الاشتراك منهم كما تم منعهم من دخول النادى ، حيث صدر قرار من وزارة الدفاع بإلغاء عضوية المدنيين بالنادى وقد تم تحرير محضر بقسم مدينة نصر بواقعة الامتناع عن قبول الاشتراك السنوى منعهم ومعهم من دخول النادى وينعى المدعون على القرار المطعون فيه بتعارضه مع مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين المواطنين مدنيين وعسكريين وهو من المبادئ التى كفلها الدستور ، كما أن القرار معيب بمخالفته للقانون وشابه الانحراف فى استعمال السلطة ، واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة الذكر وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات ومذكرة وبجلسة 2/11/1995 طلب وكيل ......... تدخله فى الدعوى بجانب المدعين وقدم بجلسة 24/12/1995 حافظة مستندات طويت على صورة كرنيه يفيد اشتراكه فى النادى المذكور تحت رقم عضوية "244 مدنى " ، وبجلسة 25/2/1996 قررت المحكمة بهيئة سابقة احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ،وأثناء ذلك قدم الحاضر عن المدعين صحيفة معلنة بطلب تعويض مقداره خمسين ألف جنيه لكل مدعى عن الاجراءات التى اصابتهم من جراء القرار المطعون فيه ، وأودعت هيئة المفوضين بتاريخ 5/1/2002 تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات ، وقد أقامت هيئة المفوضين تقريرها بالنسبة لطلب الالغاء على اساس عدم تقديم الجهة الادارية مستندات أو دفاع فى الدعوى بالرغم من اعدادها أكثر من مرة وتغريمها ولكن دون جدوى ، ثم نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/1/2003 وتدوولت بالجلسات التالية لتقدم الجهة الادارية ردها مع الدعوى وصورة من القرار المطعون فيه ولائحة نادى الفروسية وتأجل نظر الدعوى لهذا السبب عدة جلسات وبجلسة 24/2/2004 كلفت المحكمة هيئة المفوضين اعداد تقرير تكميلى بالرأى القانونى فى الدعوى مع صور المستندات التى قدمتها الجهة الادارية ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا تكميليا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تجديد الاشتراك السنوى لعضوية المدعين لنادى الفروسية ، وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار من جراء القرار المطعون فيه ، مع الزام الجهة الادارية المصروفات ، وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها بجلسة 1/6/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به