⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7192 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفـــوض الدولـــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــــــــمحكمـــــة ------------ بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه والصادر من وزير السياحة في 12/12/2004 فيما تضمنه من وقف نشاط الشركة لمدة ستة أشهر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ، فهى مقبولة شكلا 0 و حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط القضاء به توافر ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما - حسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقتضى حكم نص المادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ، فإن على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، فإذا أخلت الشركة بهذا الالتزام فقد خول المشرع وزير السياحة الاختصاص بإصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص ، كما أجاز له بدلا من الإلغاء إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة اشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص وذلك بموجب حكم نص المادة (25 ) من ذات القانون 0 و حيث إنه من المقرر قضاء أن الإدارة إذا ذكرت سببا لقرارهما فإن المحكمة تبسط رقابتها على هذا السبب للتحقق من وجوده المادى وعما إذا كان يصلح سببا يبرر القرار المطعون فيه من عدمه 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى دون التغول على موضوعها أن الشركة المدعية قد خالفت برنامج العمرة للعام الهجرى 1425 والذى كان محددا له يوم 17/10/2004 عن طريق البحر إلى ميناء جده السعودى إلى وسيلة السفر بالبر عن طريق ميناء نوبيع المصرى على خليج العقبة ثم بالعبارة من هذا الميناء إلى ميناء العقبة الاردنى وبعد ذلك بالأتوبيسات السياحية إلى الاراضى السعودية وقد تم هذا التغيير في وسيلة السفر من جانب الشركة دون الحصول على موافقة وزارة السياحة على الفاكس المرسل إليها من الشركة بتاريخ 19/10/2004 وقد أدى هذا العمل من جانب الشركة المدعية إلى تعرض المعتمرين المتعاقدين معها ومع غيرها من الشركات السياحية لمشاكل التكدس بقرية الحجاج بميناء نويبع ، هذا فضلا عن التأخير في تأمين وسائل النقل البرى لهم من ميناء العقبة الاردنى إلى الاراضى السعودية وقد ثبت ارتكاب الشركة المدعية للمخالفات المنسوبة اليها من المحضر المحرر ضدها من أحد المعتمرين وهو من مواطنى مدينة ملوى بمحافظة المنيا بتاريخ 21/10/ 2004 بميناء نويبع وكذا من البرقية المرسلة من معتمر آخر من ميناء سفاجة والواردة إلى مكتب وزير السياحة بتاريخ 24/10/2004 أى بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ المحضر ضد الشركة والسابق الإشارة إليه والثابت من هذه البرقية أن الشاكى وهو وكيل وزارة بالمعاش كان ضمن رحلة العمرة التابعة لوزارة الأوقاف والتي قامت بها الشركة المدعية ، وأن المشتركين في هذه الرحلة تحركوا بالسيارة التى وفرتها لهم الشركة من امام وزارة الأوقاف بالقاهرة في منتصف ليلة 12/10/2004 وسافرت إلى ميناء سفاجة وأنه منذ وصول أعضاء الرحلة ظهر يوم 13/10/2004 سفرهم يفترشون رصيف ميناء سفاحة دون مأوى (مستند2 ، 3، 4 من حافظـــــة مستندا ت الجهة الإدارية المودعـــــــــــة بجلــــــــــــسة 28 /12/2004 ) ولا وجه لما تثيره الشركة المدعية من أن أحداث انفجار فندق هيلتون بطابا قد اثرت على تجمع المعتمرين ، إذ أن هذا القول مردود عليه بأن هذه الأحداث وقعت في مدينة طابا وليس في ميناء نويبع فضلا عن أنها وقعت مساء يوم الخميس الموافق 7/10/2004 أى قبل تكدس المعتمرين في ميناء نويبع بحوالى أسبوعين ( حافظة مستندات الشركة المدعية رقم 3 المودعة بجلسة 4/1/2004 ) وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون حسب الظاهر من الاوراق قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا و قانونا غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مما يتعين القضاء برفض هذا الطلب 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ************* بتاريخ 16/12/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن شركته قد حصلت بتاريخ 8/9/1988 على الترخيص رقم 739 لمزاولة أعمال السياحة العامة ومنذ ذلك التاريخ تزاول وتنفذ رحلات الحج والعمرة دون ارتكاب ثمة مخالفات وبمناسبة صدور الكتاب الدورى رقم 172 / 2004 من غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة بفتح باب القبول لطلبات الحج من الشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلة الحج للعام 1425 هـــــــ 2005 م خلال الفترة من 11/9/2004 إلى 20/9/2004 وقد تقدمت الشركة بتاريخ 13/9/2004 بطلب أبدت فيه رغبتها في تنظيم رحلة الحج لهذا العام واستوفت جميع النماذج والأوراق اللازمة ومنها عقد اتفاق بينها وبين جمعية مسجد الصحابة بالإسكندرية لقيام الشركة بتنظيم رحلة حج لأعضاء الجمعية هذا العام إلا أن الإدارة المختصة لم تقم بمراجعة ملف حج الشركة لاستصدار وثائق السفر لعدد (27) حاج وهى الحصة المقررة للشركة عن حج هذا العام ، وعلى أثر ذلك قامت الشركة بتحرير المحضر رقم 8382 لسنة 2004 إدارى الدقى بتاريخ 30/11/2004 حفاظا على حقوق الشركة وحقوق العملاء كما تظلمت من هذا الامتناع عن مراجعة الملف للجهة الإدارية بتاريخ 7/12/2004 إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا الامر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر والتي اختتمت بها عريضة الدعوى 0 و قد تحدد لنظر الدعوى جلسة 21/12/2004 قدم فيها الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وتأجل نظرها لجلسة 25/12/2004 لترد الجهة الإدارية على الدعوى في موعد أقصاه الساعة 11 صباح ذلك اليوم وفى حالة عدم الرد يتم حجز الدعوى للحكم بحالتها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 28/12/2004 للقرار السابق وذلك في ميعاد اقصاه الساعة 11 صباح اليوم وفى حالة عدم الرد سيتم حجز الدعوى للحكم بحالتها وبجلسة 28/12/2005 أودعت الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة وقد قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 1/1/2005 مع التصريح للمدعى بتقديم مذكرات ومستندات في ميعاد اقصاه الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم ، ثم قررت المحكمة اعادة الدعوى إلى المرافعة بجلسة 4/1/2005 الساعة العاشرة والنصف صباحا مع تكليف الجهة الادارية بالاطلاع والتعقيب عن حافظة مستندات ومذكرة دفاع المدعى الثانية المودعتين بجلسة 1/1/2005 ، و قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/1/2005 ، وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة 8/1/2005 لاتمام المداولة وفى هذه الجلسة الاخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0