⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئــــــــيس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكيـــــــــل مـــــجلس الـــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 70 لسنة 2000 فيما تضمنه من ضم مسجد الجمعية رئاسته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0 ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل فيها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف تقضى بأن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها اشهار أم لا على أن يتم استلام هذه المساجد فى مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون ( القانون 157 لسنة 1960 المعدل للقانون سالف الذكر ) 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع حفاظا على بيوت الله في الأرض ومراعاة للدور الموكول لها بالتربية الدينية السليمة مضى ببسط رقابة وإدارة وزارة الأوقاف على كافة المساجد في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون تمكينا لها من أداء رسالتها التى لا تقف عند حد أحد أركان الإسلام وهو الصلاة - وإنما غرس القيم والسلوك الإسلامي الحميد وهو أمر بات لازما في ضوء حاجة هذه المساجد إلى إعمار وعمالة تكفلها ميزانية الدولة هذا فضلا على أن المستقر شرعا أن انعقاد الصلاة في مكان المسجد يدخله في عداد الأموال الموقوفة ويخرجه من نطاق الملك الخاص المقيم بمال إلى ملك المولى عز وجل المنزه عن التقييم وكفى واقف المال أو المتبرع به أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى ، ولا ريب أن هذه الطبيعة الخاصة لبيوت الله تخلى بين مالك الأرض والقائم بالبناء وبين بسط مكنات حق الملكية على المسجد ، ومن ثم يكون لولى الأمر تنظيمه أو إدارته والأنفاق عليه ومده بأدوات تحقيق رسالته ، ولا يحاج على صدور قرار وزير الأوقاف بضم المسجد بأحكام الدستور ، فهذه الأحكام تعظم دور ولى الأمر في البلاد ، ولا ينال من هذا الحق المقرر له ما ورد في التشريع المنظم من تحديد لمدة زمنية محددة يتم فيها خضوع المساجد لإدارة وزارة الأوقاف بحسبان إن هذا الميعاد محض ميعاد تنظيمى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا ضم مسجد مكارم الأخلاق بشارع جزيرة بدران بروض الفرج إلى وزارة الأوقاف ، وقد قامت مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة باستلامه في 8/8/2000 ، و يكون من ثم القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون ، ويضحى طلب المدعى الحكم بإلغاءه غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع : - ************** وتخلص - في أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 3/10/2000 و طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف رقم 70 لسنة 2000 مع تمكينه من استلام المسجد وضع يده وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن السيد / ........ بصفته رئيسا لجمعية مكارم الأخلاق سابقا قد قام بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 76و130 متر والكائنة 59و61 شارع جزيرة بدران قسم روض الفرج وذلك تبرعا منه لإقامة مجمع إسلامي كبير عليها يقوم على تقديم خدمات اجتماعية ودينية وثقافية لأهل المنطقة وبعد البناء والتشييد للمبنى والذى شمل فضلا عن المصلى بالدورين الأول والثانى ومرافق أخرى لانشطة اجتماعية وتم شهره تحت رقم 49 لسنة 1966 وأصبحت الجمعية فرعا من فروع الجمعيات الشرعية الرئيسية فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنا ضم الجمعية 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والدستور ، وخلص إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ( العقد المسجل تحت رقم 7799 / 1960 شهر عقارى ، اللائحة الخاصة بالنظام الأساسى للجمعية ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية كتاب وزارة الأوقاف ، صورة ضوئية من القرار المطعون فيه 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى لإعداد تقرير بالرأى القانونى ، و قد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 25/12/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/1/2000 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبالجلسة المشار إليها قررت المحكم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0