الطعن رقم 2239 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
ود 0 محمد حاتم عامر وكيل رئيس مجلس الدولة
وحضور المستشار / محمد ظهرى محمود مفــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محـمد فـــــــــــرح أمـــــــــــــــين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من أداء امتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن العام الدراسى 2002/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إن وزير التعليم العالى له سلطة الإشراف على الجامعات ويرأس المجلس الأعلى للجامعات فمن ثم تثبت له الصفة في الدعوى 0
ومن حيث إن الدعوى بشأن قرار سلبى بالامتناع عن تمكين المدعى من أداء الامتحانات فهو قرار إدارى مستوفى لأركانه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للإستجابه له توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه ، وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 10 ) من الدستور تنص على أنه : - " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا " وتنص المادة ( 11 ) من القانون رقم 396 لسنة 1951 في شأن تنظيم السجون المعدل بالقانون رقم ( 87 ) لسنة 1971 على أنه : -
" على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم أو مقار اللجان " 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر التعليم حقا مقررا لكل مواطن يجب على الدولة أن تكفله له ولا يحول دون الاستفادة من هذا الحق حبسه أو اعتقاله وقد أوجب المشرع على إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الراغبين في استكمال تعليمهم وسائل الاستذكار وأن تمكنهم من أداء الامتحانات في مقار اللجان التى ينعقد فيها الامتحان 0
ومن حيث إنه لا يحول دون إعمال ما تقدم تذرع الإدارة بأية محاذير أمنية أو غيرها من الأعذار لمخالفتها في ذات ما هو مقرر من حق دستورى للمعتقل أو المقيد حريته 0
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، ولما كان البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعى وإنه معتقل منذ خمسة أعوام ولم تمكنه الجهة الإدارية من أداء امتحاناته المقررة في هذا الشأن فإن قرارها يكون معيبا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاؤه ويقوم به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في التأثير على مستقبل المدعى العلمى ومصادرة حق كفله الدستور له 0
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فمن ثم فإنه يتعين القضاء به مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات ، ونظرا لتوافر مقتضيات الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان بحكم المادة 286 مرافعات 0
فــــــــلهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تمكين المدعى من أداء الامتحانات بكلية الحقوق جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين المدعى من أداء الامتحانات المقررة عليه بكلية الحقوق جامعة القاهرة - وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرنا بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بصــــحيفة أودعت قلم كتاب المــــحكمة بتاريخ 8 /9 /2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكينه من أداء امتحان نهاية العام الدراسى 2002/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه قيد الاعتقال منذ خمسة أعوام بسجن الفيوم ولم يمكن من أداء امتحاناته ، واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون 0
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13/10/2002 وفيها جرى تداول الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 24/11/2002 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طالب فيها أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير التعليم العالى بصفته 0
ثانيا : أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 22/12/2002 ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0