⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3925 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ماجد أحمد المنوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات المؤرخ 13/7/2003 - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 120299 باسم الشركة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 فإنه ولما كانت أوراق الدعوى قد أجدبت عن تحديد تاريخ علم المدعى علما يقينيا بالقرار المطعون فيه ، ولا يكفى لتحقيق هذا العلم ما ورد بحافظة مستندات الجهة الإدارية من إخطار وكيلة الشركة المدعية ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (63 ) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على : - " العلامات التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات والكلمات والحروف 000 وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " وتنص المادة 67 من القانون السالف الذكر على : - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : - (1) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو نباتات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها 0 (2 ) 00000000 وتنص المادة 77 من ذات القانون على أن : - " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك 0000000 " وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة77 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ، 0000 000 " و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تستخدم لتميز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات و الشعارات و الاسماء و مجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، و العلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم إنتاجه تحت اشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة 0 ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلى والصوتي من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم ، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعى المشار إليه ، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، وكذلك العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابة بين العلامات التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك سواء أكان التشابه في الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدي على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتمييز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحسن تحقق التشابه وأثره على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية في ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعي قدم الطلب رقم 120299 لتسجيل علامة تجارية عبارة عن مربع مداخله رسم هندسى ودائرتين بداخلهما حرفى فروى واسم فيتاديرم باللغة العربية ، ( ( VitA - Derma باللغة الأجنبية على الفئة رقم (5) من بضائع ومنتجات أغذية المرضى - أغذية أطفال - وقد صدر قرار إدارة العلامات متضمنا رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات أرقام 134352 ، 506125 ، 635481 وقدم وكيل المدعى تظلما إلى لجنة التظلمات فأنتهت إلى قبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار جهة الادارة 0 ومن حيث إن العلامة محل الدعوى ( فيتاديرم ) تختلف فى نطقها ورسمها وكتابتها عن العلامات 134352 ( FITIVA ) ، 506125 ( ( VitADERMA ، 635481 (( ( Vitaderma هذا فضلا على أن العلامة الخاصة بالشركة المدعية - المرفوضة - خاصة بمنتجات أغذية المرضى والأطفال بينما العلامة رقم 134352 كما ورد فى مذكرة دفاع الشركة المدعية - خاصة بمنتجات تضميد الجراح والمطهرات والمنتجات البيطرية ، ويكون من ثم قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة غير قائم على سند من الواقع والقانون 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب الشركة إلغاء قرار لجنة التظلمات المتضمن تأييد قرار جهة الإدارة رفض تسجيل العلامة رقم 120299 - قد قام على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة من ثم بإلغائه 0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار أخصها تسجيل العلامة ( رقم 120299 ) باسم الشركة المدعية ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** وتخلص - فى أن المدعي- بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19/11/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول تسجيل العلامة ( ..... ) وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : - أنه بتاريخ 21/12/1998 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم 120299 إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة ( ........ ) على الفئة (5) من فئات المنتجات وبتاريخ 12/2/2001 قررت إدارة العلامات رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات ( ( ..... ورقمها 635481 ، ( ......) ورقمها 506125 ، ( ( ....... ورقمها 134352 ، وقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات التى انتهت إلى قبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الإدارة وتقدمت الشركة تطلب إلى لجنة رفض المنازعات انتهت إلى عدم قبول الطلب لعدم الاختصاص 0 ونعت الشركة على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع لاختلاف العلامة عن العلامات المنتهى قرار الادارة إلى تعارضها معها 0 وخلصت الشركة المدعية إلى الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ملف العلامة محل الدعوى ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على صورة قرار برقم 56902 ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وبجلسة / /2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات فى ، و خلال الاجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، طلبت فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا وفى الحالتين إلزام المدعي المصروفات ، وأودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من توصية لجنة فض المنازعات ، كما أودع مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات 0 وبجلسة 30/4/2005 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0