الطعن رقم 8794 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعيين نكلوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعين تقدموا بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى، ولم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزام المدعين تبعا لذلك مصرفات دعواهم عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعيين
المصروفات 0
فقرة رقم -1
االــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2002 وطلب المدعون الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد اسطنها الثانوى للفتيات مركز الباجور بمحافظة المنوفية ، وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 0
وإزاء تقاعس المدعون عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قضت المحكمة بجلسة 9/12/2003 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذا لم يتقدم المدعون بطلب السير فى الدعوى ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 18/9/2004 حيث قررت إصدار الحكم في آخر الجلسة 0وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0