⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8794 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ابراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعيين نكلوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعين تقدموا بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى، ولم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزام المدعين تبعا لذلك مصرفات دعواهم عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعيين المصروفات 0
فقرة رقم -1
االــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2002 وطلب المدعون الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد اسطنها الثانوى للفتيات مركز الباجور بمحافظة المنوفية ، وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 0 وإزاء تقاعس المدعون عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقد قضت المحكمة بجلسة 9/12/2003 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وإذا لم يتقدم المدعون بطلب السير فى الدعوى ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 18/9/2004 حيث قررت إصدار الحكم في آخر الجلسة 0وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة 0 وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0