الطعن رقم 8302 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق2/ 4 /2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د 0 حمدى حلفاوى وكــــيل مـــــجلس الدولـــــــــة
و سليمان عــلى سليمـــــان وكيــــــل مجلـــــــــــس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثانى لعضوية المجلس الشعبي المحلى عن مركز امبابة محافظة الجيزة 0
و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
و حيث إنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري توافر ركنين مجتمعين :
الأول : ركن الجدية : بأن يكون الطعن قائما بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب يرجح معها الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع 0
والثاني : ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
و حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 75 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه : -
" يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : 1 - 00000 2 - 00000 3 - 0000 4 - 00000
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون 00 "
وتنص المادة ( 76 ) من القانون المذكور على أنه :
" يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة 000 0000 ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح ، ويعفى المرشح الذى يجاوز عمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها 00 " 0
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية عدة شروط منها أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية هذه المجالس قد التزم بأداء الواجب المقدس الذى هو أداء الخدمة العسكرية أو أن يكون قد أعفى من أدائها على النحو الذى ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع ، فالإعفاء قانونا يعنى الخضوع ويتأبى النهم الصريح لمفاد عبارات أحكام المادة 75 المشار إليها على القول بتوافر الشرط إلا في حالة أداء الخدمة أو الإعفاء منها قانونا وبذلك فإن المشرع يكون بهذا النص قد وضع شرطا موضوعيا يتعين توافره فيمن يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية 0
ومن ثم فإن المادة 76 المشار إليها والتى أعفت المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها بأن هذا النص
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
بتاريخ 11/3/2002 أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باستبعاد اسم المدعى عليه الثانى من قائمة المرشحين لعضوية مجلس محلى محافظة الجيزة عن مركز امبابة وبطلان قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثانى 0
وذكر شرحا للدعوى : أنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس المحلى لمحافظة الجيزة عن دائرة مركز امبابة ومدينة منشأة القناطر بصفته عامل ، وأن المدعى عليه الثانى تقدم للترشيح عن هذه الدائرة بصفة فلاح إلا أنه لم يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية وبالتالي يكون قد أخل بشرط من شروط صحة تقديم أوراق الترشيح 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/3/2002 وتدوول نظرها حيث أعلن المدعى المدعى عليه الثانى وبجلسة 26/3/2002 حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة و مذكرة وفى هذه الجلسة تقرر إصدار الحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء 27/3/2002 ، أودع خلاله المدعى مذكرة كما أودع المدعى عليه الثانى مذكرة 0
وفى الجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0