⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1667 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعون هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/1990 وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بتعيين أعضاء من غير القضاه للإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها بدائرة المطرية ( الدائرة الثامنة ) يوم 19/12/1990 ومحو كافة الآثار المترتبة على ذلك 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين تفصيلا بالمحاضر وأوراق الدعوى حيث أصدرت المحكمة حكمها في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 18/12/1990 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فيها 0 وبجلسة 12/10/2004 أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة - بعد أن كانت محجوزة للحكم - وقررت التأجبل لجلسة 30/11/2004 وكلفت الحاضر عن المدعين تقديم المستند الذي يفيد وفاة المدعى الاول وكذا تقديم شهادة رسمية بالافادة بما تم في الدعوى الدستورية المقامة من جانب المدعين بالطعن بعدم دستورية الفقرات 2،4 ، 5 من المادة (24 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية 0 ، وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 وبجلسة 15/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0