الطعن رقم 4 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1943-4-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعهدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وفاء بالمقابل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وفاء الديون بغير طريقة دفعها نقداً يجب أن يكون حاصلاً باتفاق الطرفين (الدائن والمدين) المتعاقدين، وأن يكون فوق ذلك منجزاً نافذاً غير قابل للعدول عنه. فإذا كان الوفاء المدعى به هو من طريق الوصية بمال بغير اتفاق بين الموصي والموصى له الذي يدعي الدين، فإن هذا التصرف الذي هو بطبيعته قابل للعدول عنه في حياة الموصي لا يتحقق به شرط الوفاء بالدين قانوناً.
وعلى ذلك فإذا دفع الوارث الموصى له دعوى بطلان الوصية بأن الوصية لم تكن تبرعاً بل كانت بمقابل هو وفاء الديون التي كانت له على الموصي، واستخلصت محكمة الموضوع من عبارات التصرف ذاته ومن الظروف والملابسات التي حرر فيها أنه كان مقصوداً به التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع فقضت ببطلانه وحفظت للموصى له حقه في مطالبة التركة بدينه المتنازع عليه إذا شاء بدعوى مستقلة فليس في قضائها بذلك خطأ في تطبيق القانون.