⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11774 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق29 /3/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا و حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارإعلان انتخابات المجالس الشعبية لحى الدقى ومستوى محافظة الجيزة (دائرة الدقى ) مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بالنسبة للمدعى الثانى / أمير زيدان عبد المقصود ، فإنه وفقا لحكم نص المادة 101 من قانون الإثبات يلزم توافر شروط لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى به وتتمثل في أن يكون هناك حكما قطعيا وأن تتوافر وحدة الخصوم والسبب والمحل 0 ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى الثانى / أمير زايدان عبد المقصود سبق أن أقام الدعوى رقم 10917 لسنة 56 ق بذات الطلبات وضد ذات الخصوم ، وقد قضى في تلك الدعوى بجلسة 23/11/2004 بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إليه لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 14630 لسنة 56 ق 0 ومن ثم فإنه يكون قد توافر شروط إعمال الدفع المشار إليه ، الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة بالنسبة للمدعى الثانى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 14630 لسنة 56 ق ، والدعوى رقم 10917 لسنة 56 ق 0 وحيث إن طلب التدخل قد استوفى أوضاعه الشكلية 0 و حيث إنه بالنسبة لباقى المدعين فإن من المقرر أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر حتى يفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد قيام الدعوى وأثناء السير فيها ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إنه في ضوء ذلك فإنه ولئن كان للمدعين مصلحة في أقامة دعواهم طعنا على قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المذكورة إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم من هذه المحكمة بجلسة 23/11/2004 في الدعوى رقم 10917 لسنة 56 ق بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ لم تكشف الأوراق عن إلغاء ذلك الحكم من المحكمة الإدارية العليا ، الأمر الذي تكون معه مصلحة المدعين في الاستمرار في دعواهم الماثلة قد زالت مما يتعين القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إنه عن المصروفات فإنه لما كانت الجهة الإدارية هى التى ألجأت المدعين إلى إقامة دعواهم طعنا على القرار المشار إليه وقد قضت المحكمة بإلغائه في الحكم الصادر فيها بجلسة 23/11/2004 في الدعوى رقم 10917 لسنة 56 ق المشار إليها ومن ثم يتعين إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : أولا : بقبول طلب المتدخلين انضماميا لجانب الجهة الإدارية 0 ثانيا : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** بتاريخ 30/4/2002 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار اعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لحى ومدينة الدقى واستبعاد كلا من / ....... ، و....... ، و........ ، و....... و......... و....... وبقبول الدفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى ، أن الأول والثانى منهم مرشحان لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى الدقى والثالث مرشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة ، إلا أنه قد سابق العملية الانتخابية عدة مخالفات منها إدراج المدعى الاول ضمن الفئات حال كونه عاملا وأن الذين نجحوا لم تتوافر في بعضهم شروط الترشيح ومنهم ...... " عامل " مع أنه ليس عاملا " لأنه يمتلك نشاطا تجاريا ، و....... لم يكن مقيدا في نقابة عمالية وذات الامر بالنسبة ..... و........ هذا بالنسبة لحى الدقى أما بالنسبة لمدينة الجيزة فلم تتوافر صفة العامل بشأن حسين محمد حسين لأنه يمارس عملا تجاريا فضلا عن التزوير في الانتخابات ومرجع ذلك عدم الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى واختتمها المدعون بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2002 وبقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 4183 لسنة 2002 فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى الدقى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات بعد استبعاد / ........ وتعديل صفة..... إلى صفة فئات وبإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة عن حى الدقى فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعى الثالث تحت صفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تدخل الخصوم المتدخلين انضماميا لجانب الجهة الإدارية 0 وبجلسة 18/1/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2005 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل المضروب أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0