⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7954 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالـــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة حسنين مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول اوراق ترشيح المدعى عليه الرابعة ( ثريا عبد الحميد سيد لبنه ) لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بالقاهرة تحت صفة ( عامل ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 و حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين معا أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاءات الطالب قائما - حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء ، والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستـــــمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 و حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ( المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ) تنص على أنه : - " ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال 0 وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقـــــــيدا فى نقابة عمالية 0" و حيث إن العبرة فى التثبت من توافر صفة العامل فى شأن المدعى عليها الرابعة ، إنما يكون بالتحقق من اكتمال توافر الشروط المتطلبة قانونا فى شأنها وفقا لحكم نص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب المشار إليها وذلك وقت تقديم طلب الترشيح للانتخابات كما أن العبرة بالشروط المقررة و المتطلبة قانونا وقت تقديم طلب الترشيح دون عداها ، ومن ثم فإنه يتعين توافر صفة العامل فى المرشح فى ضوء الشروط المقررة بالمادة الثانية المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 باعتباره القانون الذى يسرى على الانتخابات التكميلية محل الدعوى الراهنة ، ووفقا لحكم هذه المادة فإن صفة العامل لا تتغير بعد انتهاء خدمته وإحالته للمعاش طالما توافرت فيه الشروط الاخرى الواردة بالمادة المذكورة وكان مقيدا فى نقابة عمالية وذلك إعمالا للتعديل الذى أدخل على تلك المادة بالقانون رقم 12لسنة 2002 المشار إليه 0 وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل دون التغول على موضوع الدعوى ، أن المرشحة ثريا عبد الحميد سيد لبنه قد توافر فى شأنها الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية المشار اليها ومقيدة بالنقابة العمالية للعاملين بالبترول أثناء خدمتها بوزارة البترول واستمرار قيدها بتلك النقابة بعد إحالتها للمعاش فى 18/11/ 1996 ، وانها تقوم بسداد الاشتراكات ولا ينال من ذلك قيد المذكورة بنقابة التطبيقين ، طالما أنها ما زالت مقيدة بالنقابة العمالية ، ولا يقدح فى ذلك أيضا صدور أحكام قضائية قد صدرت طبقا لاحكام نص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 والتي كانت تنفى صفة العامل عن من انتهت خدمته ولا يعمل ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون غير مرجح الإلغاء 0 و ينتفى بذلك ركن الجدية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 22/12/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول اوراق ترشيح المدعى عليها الرابعة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة تحت صفة (عامل ) وذلك فى الانتخابات التكميلية التى ستجرى فى تلك الدائرة يوم الأحد 27/12/2004 مع ما يترتب على ذلـــــــــك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 28/11/2004 تقدم بطلب للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة محافظة القاهرة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة بصفته (عامل ) وقيد طلبه تحت رقم 5 رمز المظلة ، وقد فوجئ بأن المدعى عليها الرابعة قد قبلت أوراق ترشيحها فى تلك الانتخابات بذات الدائرة تحت صفة عامل ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون لأن الانتخابات المشار إليها تكميلية والتي بدأت عام 2000 وتنتهى عام2005بخلومقعد العمال بوفاة المرحوم/ ......... عضو مجلس الشعب بصفته عامل وبالتالى ميعاد فتح باب الترشيح لتكملة المدة للدورة البرلمانية الباقية ، وأن المذكورة محظور عليها فى هذه الدورة الترشيح بصفة عامل ،كما قد صدرت ضدها أحكام فى عام 2000 بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيحها تحت صفة عامل وذلك على النحو الذى أورده المدعى تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة اليوم وفيها تبادل الخصوم المذكرات والمستندات 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0