⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5294 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الـــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و صلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات تقضى بأن للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات بغرامة ، كما يجوز لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المحكمة قد أجلت نظر الدعوى أكثر من مرة ليعقب المدعى على ما جاء بمستندات الجهة الإدارية وقد خلت محاضر الجلسات أثناء نظر الدعوى بعد تحضيرها مما يفيد حضور المدعى أو محاميه ، فإن المحكمة تقضى بوقف نظر الدعوى لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف نظر الدعوى لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 12/5/1993 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الاعتداد بما تم في اجتماع مؤسسى حزب الشعب الديمقراطى والذى أسفر عن انتخابه رئيسا للحزب وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته وبدون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - قد أصدرت حكمها في الطعن رقم 3293 ق 0 عليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فيما تضمنه من الاعتراض على تأسيس حزب الشعب الديمقراطى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد اجتمع مؤسسو الحزب بمقر الحزب المؤقت في 9/4/1992 ، وتم انتخاب رئيس الحزب وهياكله التنظيمية ، وقد تم إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب إلا أنه فوجئ بكتاب صادر عنها تضمن عدم الاعتداد ، وتم إقامة الدعوى رقم 6148 لسنة 46 ق قضى فيها بوقف تنفيذ القرار إلا أن اللجنة لم تعدل عن موقعها 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالف للقانون وأحكام الدستور0 وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 21/9/1992 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 8/1/2002 لنظر الدعوى وتدوول بجلسات المحكمة وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0