الطعن رقم 10662 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
ابراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الاوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب السير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2002 وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه بإجراء وإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن حى الشرابية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات وتعويضه بمقدار مائتى ألف جنيه مصرى 0
0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعى بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات ، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0