⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8949 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق15/ 6 /2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالـــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم اعفاء السيارات التى ترد على قوة العقد المؤرخ 6/5/1997 من الخضوع لأحكام القرار رقم 619 لسنة 1998 وما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعويين قد فصل فى شكلهما بقبولهما ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب منهما 0 وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، ولما كان مقطع النزاع بين المدعى والجهة الإدارية يكمن فى مدى سريان احكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 619 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لاحكام الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 على سيارات الركوب الواردة على قوة العقد المبرم بين الشركة المدعية ومركز تسويق السيارات بسلطنة عمان بتاريخ 6/5/1997 0 ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير تنص على أن " يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عملية الاستيراد 000 " وطبقا لهذا النص فإن وزير التجارة هو وحده المفوض تشريعيا فى سلطة إصدار القواعد والإجراءات التى تنظم عملية استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج وبالتالى تضحى السلطة المختصة التى تملك تعديل هذه القواعد والإجراءات بما تراه محققا للصالح العام وموائما والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد 0 ومن حيث إنه استنادا على هذا التفويض أصدر وزير التجارة القرار رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والذى حل محله القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذ ه لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ونص هذا الأخير فى المادة (1) منه على أن " الاستيراد هو جلب السلع إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج النهائى عنها 000 " كما أصدر وزير التجارة والتموين القرار رقم 619 لسنة 1998 ونص فى المادة الأولى منه على أن " تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار إليهما نصها الآتى : مادة 32 مكررا - يشترط لاستيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة أن تكون مشحونة من بلد المنشأ ، كما يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وأن تكون مطابقة لقواعد الرقابة على الواردات " كما نص فى المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية بالعدد رقــم 265 تابع فى 21/11/1998 0 ومن حيث إنه طبقا لهذه النصوص فإنه اعتبارا من 22/11/1998 تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 المشار إليه تخضع جميع السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج - سواء كانت المـــــعمرة أو غيــر المعــــــمرة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 17/7/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 8934 لسنة 53 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وكيل أول وزارة التجارة والتموين رئيس قطاع التجارة الخارجية بتاريخ 18/5/1999 بوقف الإفراج عن السيارات المستوردة بناء على التعاقد المبين بعريضة الدعوى ونفاذ القرار المؤرخ 7/3/1999 الصادر منه بالإفراج عن هذه السيارات وعدم حصولها للقرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 21/11/1998 أصدر وزير التجارة والتموين رقم 619 لسنة 1998 والذى اشترط لاستيراد السلع الاستهلاكية أن تكون مشحونة من بلد المنشأ ، وجرى العمل طبقا لتعليمات الوزارة على عدم سريان أحكام القرارات الجديدة على الرسائل التى تم فتح اعتماداتها المستندية قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وكذا التعاقدات التى ثبت جديتها والمبرمة قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وكان المدعى قد تعاقد بتاريخ 6/5/1997 مع مركز تسويق السيارات وقطع الغيار بسلطنة عمان على استيراد (2500) سيارة وتصدق على هذا العقد من القنصلية المصرية بالسلطنة فى 2/2/1999 وتم دفع العربون وإصدار خطاب ضمان لصالح الشركة الموردة فى 8/5/1997 وجدد حتى 8/5/1999 كما قامت الشركة المدعية بتحويل مبالغ زادت على ثلاثة ملايين دولار امريكى وبناء على ذلك تقدمت الشركة بطلب إلى وزارة التجارة والتموين لاستثناء هذه الصفقة من الخضوع للقرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 المشار إليه وأرفقت بالطلب كافة المستندات المؤيدة له فأصدر وكيل أول وزارة التجارة والتموين رئيس قطاع التجارة الخارجية قراره بالإفراج عن السيارات وبعدم سريان احكام القرار الوزارى المشار إليه على السيارات المستوردة على قوة العقد على سند من أن التعاقد وتحويل أول دفعه تم قبل إصدار القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 وبناء على ذلك قامت الشركة استيراد رسالتين من سيارات الركوب أفرج عنهما بالفعل و فى 15/5/1999 قامت الشركة بشحن مائة سيارة ركوب موديل 1999 لإدخالها إلى البلاد إلا أنها فوجئت بإخطارها فى 21/9/1999 بصدور قرار رئيس قطاع التجارة الخارجية فى 18/5/1999 يلغى قراره المؤرخ 7/3/1999 وبالتالى اخضع السيارات المستوردة على قوة العقد المشار إليه للقرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 بما يعنى عدم الافراج عنها وضياع المبالغ المحولة إلى الشركة الموردة 0 وتنعى المدعى على قرار رئيس قطاع التجارة الخارجية مخالفته للقانون بركيزة من أن القرار الصادر فى 7/3/1999 بالموافقة على عدم سريان القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة سحب هذا القرار احتراما للمركز القانونى الذى أصبح حقا مكتسبا ولا يجوز المساس به وبافتراض عدم مشروعية القرار المسحوب فقد تحصن بمرور اكثر من ستين يوما على صدوره ومن ثم فلا يجوز سحبه فضلا عن أن القرار الساحب المطعون فيه خالف التعليمات التى أصدرتها الوزارة بعدم سريان أحكام أية قرارات جديدة لاغية الرسائل التى تم فتح اعتمادتها المستندية قبل تاريخ العمل بها والتعاقدات التى ثبت جديتها والمبرمه قبل هذا التاريخ وهذه التعليمات بمثابة قرارات لائحية ملزمة لجهة الإدارة ، وكذلك فإن القرار الطعين صدر على غير سبب صحيح إذا استند إلى أن العقد لم يتضمن إلزام الشركة المدعية بشراء سيارات الركوب ، فى حين أن هذا السبب غير صحيح حيث اتفق فى العقد على أن الجهة الموردة هى التى تحدد نوع السيارات وطرازها وتلزم الشركة المستوردة المدعية بدفع ثمنها سواء كانت سيارات ركوب أو غيرها 0 وخلص المدعى إلى أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون الامر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى المشار إليها للحكم له بطلباته سالفة الذكر 0 وفى ذات التاريخ 17/7/1999 أقام المدعى الدعوى رقم 8949 لسنة 53 ق بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بذات الطلبات المرفوع بها الدعوى رقم 8934 لسنة 53 ق وبذات الاسانيد 0 وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/1/2000 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8949 لسنة 53 ق إلى الدعوى رقم 8934 لسنة 53 ق ليصدر فيهما حكم واحد 0 وبجلسة 27/6/2000 حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعويين لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما وقد تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بموجب حكمها الصادر فى الطعن رقم 10736 لسنة 46 ق 0 ع بجلسة 14/6/2003 برفض الطعن 0 وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول موضوع الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى مذكرة و حافظة مستندات وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم المذكرات والمستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة ، وقد قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمــــــــلة على أسبابه لدى النطق به 0