الطعن رقم 8310 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق14/1/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــد محمـــــــد الشاذلي نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و 0 عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , فان المستقر علية ان الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء وفى شروط قبولها حسبما هو مقرر قانونا بالمادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 أن يكون لرافعها مصلحة شخصية و مباشرة مادية كانت أم أدبية , ويتحقق ذلك بان يكون رافع الدعوى في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فية ويكون من شأنه ان يؤثر فيه تأثيرا مباشرا ,وألا غدت الدعوى غير مقبولة شكلا .
وهديا على ذلك و حيث كانت طلبات المدعى تتعلق بالقرار الوزاري رقم 457/1998 وهو خاص بشأن تحديد الرسوم و الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلبة و طالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم , وإذا أقام المدعى دعواة الماثلة بوصفة الممثل القانوني لمدارس الأندلس الخاصة ,و إمبابة الإسماعيلية الابتدائية الخاصة , و فينوس الخاصة , وفى ثم فانه و الحال كذلك تنتفي صفته المقررة قانونا لمخاصمة القرار المطعون فيه , الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , دون حاجة للتصدي لجدية الدفع بعدم دستورية البند 8 فقرة د من المادة 58 من القانون رقم 79/1969 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 13/1992 بحسبان إن ذلك لا يكون إلا حال استواء شروط قبول الدعوى ابتداء وهو ما لم يتوافر في الدعوى الماثلة .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/4/2003 .وطلب في ختامها بالحكم أولا وبصفة أولية وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في دستورية المادة 58 مقرة د بند 8 من القانون رقم 79/1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشان رسوم نقابة المهن التعليمية وسقوط القرار الوزاري رقم 457/1998
ثانيا :- بصفة نهائية بإلغاء القرار الوزاري رقم 457/1998 فيما تضمنته من إلزام أصحاب المدارس الخاصة بتحصيل 2% من إجمالي مصروفات التعليم والخدمات لصالح نقابة المهن التعليمية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام من الإدارة بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى انه بتاريخ 4/8/1998 أصدر المدعى علية القرار رقم 457/1998 متضمنا تحصيل 2% من اجمالى مصروفات التعليم مقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات.
ونص المدعى على هذا القرار مخا لفتة لأحكام الدستور و القانون وان كان قد استند الى حكم البند 8 فقره د من المادة 58 من القانون رقم 79/1969 المعدل بالقانون رقم 13/1992 حيث إن هذا النص التشريعي يتعارض مع الدستور و يخالف مبدأ المساواة الوارد به ,كما ان القانون رقم 139/1981 بشأن التعليم, والقرار الوزاري رقم 306/1993 بشأن التعليم الخاص لم يعط وزير التعليم سلطة فرض اى رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح اى جهة , وقد حددت المادة 44 من القرار الوزاري المذكور أوجه مصروفات المدارس الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لاى جهة حكومية أو خاصة , واختتم المدعى طلباته سالفة البيان.
ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها , فقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و مذكرة طلب فيها يحكم
أولا: اصليا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , واحتياطيا وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في دستورية المادة 58 فقرة د بند 8 من القانون رقم 13/1992 , ثانيا: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 457/1998 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات , وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات , و مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد , و احتياطيا برفض الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة- بناء على تكليف من المحكمة- تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ،ورفضها موضوعا ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
و بجلسة 5/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم و صرحت بالإطلاع و تقديم مذكرات و مستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع , فقدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 16/4/2005 مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة , واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد , ومن باب الاحتياط رفض الدعوى , وصدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .