الطعن رقم 4 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ماجد المنوفى مفـــــــوض الدولــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم 0
ومن حيث إنه عن طلب الشركة المدعية فى الدعوى رقم 8488 /54ق ترك الخصومة فى الدعوى - فإن المادة 141 من قانون المرافعات تقضى بأن ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها 0
ومن حيث إن الحاضر عن الشركة المدعية فى الدعوى رقم 8488 /54ق أنه يترك الخصومة فى الدعوى ، فإن المحكمة تقضى بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى المشار إليها وألزمت الشركة المدعية مصروفاتها 0
ومن حيث إن الدعاوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن اوراق الدعوى - غير كافية للفصل فى موضوعها - فإن المحكمة تقضى وعملا بحكم المادة (135 ) من قانون الإثبات بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على الاوراق والمستندات التى تحويها ملفات الدعاوى وما أرفقه بها الخصوم من نماذج - وما يقدمه الخصوم من نماذج تتعلق بموضوع الدعاوى أرقام 4، 5 ، 12262 /54ق وإعداد تقرير متى يتضمن فحص للنماذج محل الدعاوى ومطابقتها لما هو مسجل بالملفات المودعة لدى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية وتحديد عنصر الجدية والابتكار أو تخلفه بكل هذه النماذج وبيان ما إذا كان أى من النماذج قد سجلت باسم شخص غير المالك الحقيقى ، وتحديد النماذج المقلدة إن وجدت ، وله فى سبيل أداء مأموريته الاطلاع على المستندات وسماع من يرى لزوم سماع شهادتهم - دون حلف يمين 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة فى الدعوى رقم 8488 /54ق وألزمتها بالمصروفات وبقبول الدعاوى أرقام4 ، 5 ، 12262 /54ق شكلا - وتمهيديا - قبل الفصل فيها - بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم وقدرت له أمانة قدرها ألف جنيه يدفعها كل من الشركتين وحددت جلسة 11/9/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 30/10/2004 حال سدادها و أبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
***************************
الوقائــــــع
--------
وتخلص - فى أن المدعى فى الدعوى رقم 4/54 ق أحكام دعواه بإيداعها - قلم كتاب المحكمة فى 24/7/2000 و طلب فى ختامها الحكم : -
أولا بإصدار قرار بتوقيع الحجز التحفظى على الاسطمبات المقلدة التى تستخدمها الشركة المدعى عليها فى تصنيع المنتج المقلد ، والمملوكة للشركة والمسجل رسومه ونماذجه باسمها فى 9/8/1999 تحت رقم 20803 لحين الفصل فى الدعوى رقم 10558 /54 ق
ثانيا : بإصدار امر الحجز التحفظى على كل المنتجات المقلدة التى تنتجها الشركة المدعى عليها وذلك لحين الفصل فى دعوى شطب النموذج الصناعى والتى قامت الشركة المدعية بتسجيله فى 25/9/1999 تحت رقم 21260 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى صحيفة معلنة طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة توقيع الحجز التحفظى على مصنع الشركة المدعى عليها بما يحويه من منتجات وأدوات استخدمت أو قد تستخدم فى جريمة التقليد ، وبأحقية الشركة دون سواها فى كافة النماذج التى قامت بتسجيلها ها لدى إدارة الملكية والرسوم والنماذج الصناعية منع تعرض الشركة المدعى عليها لها والقضاء ببطلان ما تضمنه تقريرى إدارة الملكية والرسوم المشكلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 2000 والمؤرخين 2/8/2000 ، 2/10/2000 , وفى الموضوع بأحقية الشركة الطاعنة فى الاحتفاظ بملكيتها فى النماذج الصناعية ( 21663 ، 20802 ، 21780 ، 21786 ، 21783 ، 21782 ، 21784 ، 20803 ، 23052 ، 3054 ، 23055 ) والحكم بشطب النماذج الخاصة بالشركة المدعى عليها أرقام ( 10354 ، 20491 ، 21591 ، 21593 ، 21594 ، 21602 ، 21603 ، 21595 ، 21260 ) 0
وقد أقيمت الدعوى رقم 12262 / 54 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 17/8/2000 وطلبت الشركة المدعية فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بشطب النماذج أرقام 21782 ، 21784 ، 21785 ، 21783 ، 21786 ، 21780 ، 20802 ، 23052 ، 23054 ، 23055 ) مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبتاريخ 27/7/2000 أودع قلم كتاب المحكمة عريضة الدعوى رقم 5 لسنة 54 ق وطلبت الشركة المدعية فى ختامها توقيع امر الحجز التحفظى على مصنع شركة ....... للصناعات الكهربائية ( المدعى عليها ) بما يحتويه من منتجات وأدوات استخدمت أو قد تستخدم فى جريمة التقليد وكذلك على مخازن الشركة المدعى عليها 0
وبصحيفة معلنة عدل المدعى طلباته واختصم المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع وطلب فى ختامها الحكم بتوقيع الحجز التحفظى وفى الموضوع بأحقية الشركة فى الاحتفاظ بملكيتها للنماذج الخاصة بها والحكم بشطب النماذج ارقام ( 21663 ، 20802 ، 21780 ، 21786 ، 21783 ، 21782 ، 21784 ، 20803 ، 23052 ،23053 ، 3054 ، 23055 ) باسم الشركة المدعى عليها 0
وبتاريخ 23/5/2000 أودعت عريضة الدعوى رقم 8488 /54 ق وطلبت الشركة فى ختامها الحكم بشطب النموذج المسجل رقم 10354 فى 15/10/1993 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى رقم 4/54ق طلبت فى ختامه الحكم تمهيديا - بندب خبير فى الدعوى واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبرفض شطب النماذج الصناعية محل الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات 0
كما أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى رقم 12262 /54 ق انتهت فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات مع مراعاة أن يتم نظر الدعوى مع الدعاوى ارقام 13031 /54ق ، 4/54ق ، 8488 /54ق لارتباطهم 0
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى رقم 5/54ق انتهت فيه إلى الحكم تمهيديا بندب خبير فى الدعوى واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبشطب النماذج الصناعية محل الدعوى عدا النماذج أرقام 23052 ، 2053 ، 23054 ، 23055 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 0
كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى رقم 4488/54 ق انتهت فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0
و قد نظرت الدعاوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 27/12/2003 قرر المدعى فى الدعوى رقم 8488 /54ق ترك الخصومة فى الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى رقم 12262 /54ق إلى الدعوى رقم 4/54ق ، وبجلسة 24/4/2004 قررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 848825 /54 ق إلى الدعويين رقمى 4 ، 2262 /54ق للارتباط وليصدر فى الدعاوى الأربعة حكم واحد 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12/6/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع وخلال الأجل أودع الخصوم مذكرات بدفاع ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/7/2004 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0