⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-10-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منطوق الحكم
⚖️ دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى صحة التعاقد و دعوى صحة التوقيع هي التي من دعاوى الاستحقاق المنصوص في المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة، ويكون هذا التسجيل مفضلاً على كل تسجيل لاحق له. أما دعوى صحة التوقيع فلا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفي إلى صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع في التوقيع. وهي بهذا الغرض الذي شرعت له وبالإجراءات المرسومة لها ممتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدم صحته. فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط، ولذلك فهي لا تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق السابقة الذكر. والمناط في تكييف الدعوى هل هي تدخل في دعاوى الاستحقاق مآلا أم هي إجراء تحفظي بحت هو بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفين بناء على حقيقة تشخيص غرض المدعي من دعواه. فإذا كانت الدعوى التي رفعها المشتري وسجل صحيفتها قد أثبت رافعها في صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه وبين البائع، وأن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع، وفي أثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها وتسجيل عقد المشتري الثاني، وفصلت المحكمة في الدعوى بأن فاضلت بين هذين التسجيلين، وانتهت بالحكم لمصلحة المدعي بما لا يتفق وما كان يرمي إليه المشتري الثاني من تدخله في الدعوى - إذا كان ذلك فإن جريان الحكم في منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض مع اعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد، فإن أسبابه في الظروف والملابسات التي صدر فيها تدل على أن الغرض الحقيقي من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد. وما جرى به المنطوق على تلك الصورة لا يمكن أن يكون له تأثير في هذه الحقيقة إذ العبرة هي بما رمى إليه الخصوم في دعواهم وبالطريق الذي سيروها فيه واتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيها.