الطعن رقم 12706 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د0 حمدى الحلــــفاوى وكــــــــيل مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية منا طها اختصام القرار الإداري فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعية ويتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون القرار قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها فإذا انتفى القرار الإدارى كانت الدعوى غير مقبولة 0
و حيث إن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة 0
و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى لم يصدر بشأنه ثمة قرار بمنعه من السفر أو إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ومن ثم ينتفى فى الدعوى الماثلة القرار الإدارى اللازم لقبولها الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
بتاريخ 22/9/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر شرحا للدعوى : أنه مصرى الجنسية ويعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة ............ للصرافة وشركة ........... للصرافة بالقاهرة وشريك في شركة تجارية مقرها إمارة دبى ( شركة ........... للتجارة ) وشريك في شركة ....... للتجارة بذات الأمارة0
وأثناء سفره خارج البلاد لمتابعة أعماله وتجارته فوجئ بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر دون سبب مشروع ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وغير قائم على سببه 0
وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 20/11/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها0
وبجلسة 25/12/2001 قدم الحاضر عن الهيئة الإدارية حافظة مــــــستندات وبجلسة 22/1/2002 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/2/2002 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاث أسابيع حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
و فى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0