⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9391 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علىعبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجر وانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفـــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سـامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ***************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية سقارة بصفته فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعديل صفته إلى عمال بدلا من الفئات ، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية 0 وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة " 162 " من الدستور تنـــص على أن ( تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء 0 ) وتنص المادة (3 ) من قانون الإدارة المحلية على أن ( يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب 0000 ) وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن في تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنه 0 ويعتبر عاملا من يعمل يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخصي عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية 0000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن حق الترشيح من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الإسهام في الحياة السياسية والاجتماعية ، وقد استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر ، وعلى أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وقد عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر ، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف ، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها ، وكذا شهادة من النقابة العمالية تفيد رقم قيده وعضويته وتاريخها ، وما يفيد بقائه في نقابته العمالية إذا كان قد بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى 0 ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر على أنه يشترط لكى يكون الشخص عاملا أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسية في معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل وألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا - ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية والثانية من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال ، بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة لهاتين الفئتين أن يبقى الشخص بنقابته العمالية ، وأن يكون القيد سابقا على الحصول على المؤهل العالى ، كما قضت بأن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل سواء كانت علاقة تبعية أو لائحية ، أما إذا انتفت هذه العلاقة اندرج المرشح في الأصل وهو الفئات 0 في هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا - الطعـــــن رقم 2375 لسنة 47 ق جلسة 5/1/2002 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى دون تغول على الموضوع ، أن المدعى حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ، ومقيد في نقابة التطبيقين ، وهى إحدى النقابات المهنية ، وإذ كان المدعى غير مقيد في أى من النقابات العمالية ، ومن ثم فإنه لا يتمتع بصفة العمال ، وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية سقارة عن مقعد الفئات قد صدر سليما على سببه الصحيح ، ويضحى معه بحسب الظاهر طلب المدعى وقف تنفيذ هذا القرار فاقدا لركن الجدية ، ويتعين معه الحكم برفض هذا الطلب ، دون التعرض لركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يــــخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
االوقائع اااااااااا وتخلص - في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة في 29/3/2002، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة فحص الطعون بالجيزة والحكم باعتبار صفة المدعى وفى الموضوع ببطلان وانعدام القرار المطعون عليه وبإلغائه واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة الآثار وما يترتب عليه وأخصها إدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية تحت صفة ( عمال ) 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم بأوراق ترشيحه للمجالس الشعبية المحلية عن الوحدة المحلية بصفة ( عــــمال ) والتى ستجرى يوم الأثنين الـــــموافق 8/4/2002 ، وتضمنت أوراق ترشيحه ما يؤكد صحة صفته وبالعرض على لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية قامت بتعديل صفته إلى ( فئات ) بدون وجه حق ، وأنه تقدم بتظلم إلي المدعى عليه الثالث وثم رفض تظلمه ، وقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 و قد حددت المحكمة جلسة 26/3/2002 لنظر الشق العاجل و فيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات، و قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به