الطعن رقم 24892 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
و حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه وفقا لحكم المادة ( 30 ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والمعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 ، فإن المشرع أناط باللجان القضائية العسكرية دون غيرها - الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه ، وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكانت الدعوى الماثلة تتعلق بطلب إلغاء القرار المطعون فيه المتضمن اعتبار إصابة المدعى بغير سبب الخدمة والذى كان مجندا بالقوات المسلحة ، ومن ثم فإنها تعد من المنازعات الإدارية التى تختص بالفصل فيها اللجان القضائية العسكرية دون غيرها 0
الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية وأبقت الفصل في المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
******************
بتاريخ 2/7/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديله إلى أثناء الخدمة وبسببها ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، إنه كان مجندا بالقوات المسلحة وحصل على إجازة ميدانية من يوم 10/10/2000 الساعة 1500 حتى يوم 14/10/2000 الساعة 730 كبند أوامر الوحدة رقم 1674 وأثناء عودته من الاجازة يوم 14/10/2000 إلى وحدته العسكرية مرتديا الزى العسكرى ودون توقف على المسار الطبيعى للطريق و دون انحراف وأثناء استقلاله القطار في الميعاد الرسمى سقط تحت عجلاته ونتج عن ذلك إصابته الجسيمة تسبب عنها بتر كامل للطرفين تحت الركبة وقد صدر القرار المطعون فيه باعتبار الحادث بغير سبب الخدمة ، ونعى على ذلك مخالفته للواقع والقانون 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية ، وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات 0
وبجلسة 11/1/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2005 مع مذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة 22/3/2005 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به