⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1999 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق28/1/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيـــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــــــــمد الشـــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجـــــــلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 ومن حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ولما كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يكون هذا القرار قائما ومنتجا آثاره عند إقامة الدعوى ويستمر قائما حتى يقضى فيها بحكم نهائى ، فإذا ما تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة لعدم وجود المحل 0 ومن حيث أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن ثمة قرارا إداريا صدر في حق المدعى أو أنه درجه من قبل الجهة الإدارية بأية إجراءات بمكن أن تشكل قرارا إداريا مما يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء ، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة لافتقادها لركن المحل ويتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعى مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فــــــــلهذه الأسبــــــــاب ************** حكمت المحكمة ------------------- بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــكرتير المحكمــــــــة رئيـــــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2002 يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفع اسم الطاعن من تلك القائمة 0 وذكر المدعى - شرحا للدعوى - أنه بتاريخ 13/7/2002 توجه وبرفقته زوجته وأطفاله للسفر لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة فقام ضابط الجوازات باحتجاز جواز سفره واستدعاه وتحفظ عليه تحت حراسة أحد أفراد الشرطة والذى قام باقتياده إلى مكتب مباحث أمن الدولة بميناء السويس والذى يبعد عن صالة الجوازات مساحة بعيدة وذلك تحت سمع وبصر جموع المسافرين بما فيهم زوجته وأطفاله 0 وقام فرد الشرطة بإدخال جواز السفر إلى الضابط وبعد فترة طويلة أعاد جواز السفر إليه وعلم كذلك من فرد الشرطة أنه لابد من موافقة ضابط أمن الدولة حتى يمكن له السفر لأنه مدرج فيما يسمى بقائمة الترقب والتفتيش ، فإذا لم بوافق يتم إلغاء السفر ، ويرى المدعى أن هذا القرار صدر مخالفا للدستور وللقانون ويمثل اعتداد على حريته الشخصية وإهانته وإذلاله والتقليل من شأنه أمام أهله وذويه وإظهاره بمظهر المجرمين 0 وانتهى المدعى إلى طلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 16/9/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم المدعى حافظة طويت على صورة من كارنية نقابة المحامين الخاص به وصورة من جواز سفره ، وقدم محامى الحكومة حافظة طويت على مذكرة الأمن تفيد أنه لم يستدل على سابقة استيقاف المدعى بأي من منافذ البلاد حال مغادرته أو وصوله إليها 0 كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0