⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1942-10-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استخلاص التضامن من عبارات العقد
⚖️ سلطتها فى تفسير العقود - اتفاق بين شركاء فى الإجارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير عبارات العقود وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد. فإذا هي استخلصت من اتفاق أربعة شركاء في إجارة على أن يكون الإيجار من الباطن بمعرفتهم جميعاً وتحصيل الأجرة بواسطة فلان وكيل اثنين منهم " أخوين " بإشراف الشريكين الآخرين، وأن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر الأصلي خصماً من الأجرة، وأن تحفظ جميع المستندات تحت يد واحد منهم " أحد الأخوين "، وأن يكون لباقي الشركاء أن يأخذوا بياناً بما يهمهم، على أن يعمل الحساب في نهاية كل سنة - إذا هي استخلصت من عبارات هذا الاتفاق على ضوء ما ذكرته من الاعتبارات والظروف القائمة في الدعوى أن فلاناً المذكور لم يكن وكيلاً عن الشريكين الآخرين، وأن الأخوين يجب لذلك اعتبارهما مسئولين قبلهما عن المبالغ التي حصلها هذا الوكيل ولو لم يكونا قد قبضاها منه، فإنها إنما تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها. ثم إذا هي قضت بإلزام الشريك المتفق على حفظ المستندات لديه بمبالغ الأجرة التي سقط الحق في المطالبة بها وبما ضاع على الشركة من ثمن المحصول الذي بيع، وأسست قضاءها على أنه وهو مودع لديه العقود التي سقط الحق في المطالبة بقيمتها كان من الواجب عليه عملاً بالمادة 428 من القانون المدني أن ينبه في الوقت اللائق باقي الشركاء إلى المطالبة بتلك القيم قبل سقوطها، وعلى أن ما ضاع من ثمن المحصول كان بسبب تقصير الوكيل في بيع هذا المحصول بالآجل تدون أن يحتاط فيحصل على ضمان لدفع الثمن، فإنها تكون قد أقامت مسئولية الأخوين قبل الشريكين الآخرين على ما يبررها من الخطأ الذي وقع منهما ومن وكيلهما. ثم إذا هي استخلصت من عبارات الاتفاق ومن ظروف الدعوى أيضاً أن الأخوين إنما قصدا تطمين باقي الشركاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع من هذا الوكيل فإن هذا الاستخلاص يكون سائغاً والحكم عليهما بالتضامن بمقتضى المادة 116 من القانون المدني يكون في محله.