الطعن رقم 3563 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسن شوقى مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
و حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته هو إلغاء القرار الصادر بمطالبته بمبلغ 160 مليم ، 164617 جنيه قيمة مقابل انتفاعه بقطعة الارض رقم 1481 والبالغ مساحتها 320 مترا المملوكة للدولة ملكية خاصة خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 1999 0
وحيث إن المستقر عليه أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر النزاع محل الدعوى المقامة أمامها يسبق البحث فى شكل وموضوع هذه الدعوى 0
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن صدور قرار صريح أو سلبى من جهة الإدارة لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم القانون وصف القرار الادارى ، فإذا صدر هذا القرار فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره وأيا كان موضوعه فى مدارج السلم الادارى ولا يعتبر من القرارات الإدارية بالمفهوم الاصطلاحي مما يختص به القضاء الادارى وحده بنظر المنازعات الخاصة به 0
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2131/45 ق ع جلسة 1/2/2003 وحكمها فى الطعنين رقمى 2029 ، 2133 جلسة 8/6/2001 )
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة إنما تتعلق بنزاع مثار فى شأن قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الجيزة وتدور حول مدى أحقية جهة الإدارة فى تحصيل مقابل انتفاع المدعى بالأرض محل النزاع ، وحيث إن المقرر قضاء أن المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة فيما يتعلق بسداد مقابل الانتفاع تخرج عن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الادارى وتدخل فى اختصاص القضاء المدنى الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم نص المادة (184 ) مرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الثانية ) بتاريخ 21/2/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 12031 مع ما يترتب من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه : أنه تسلم بتاريخ 10/2/2001 إنذار من المدعى عليه الثالث برقم 12031 يطالبه فيه بسداد مبلغ 164617 جنيه وذلك عن ريع أملاك الدولة من عام 1989 حتى عام 1999 وذلك عن القطعة رقم 1481 البالغ مساحتها 320 متر على اعتبار أنه حائز لها ويضع يده عليها ويغل ريعها لنفسه وهو الامر المخالف للحقيقة حيث إنه يمتلك وآخر العقار الكائن برقم 116 شارع السودان قسم العجوزة المقام على قطعة الأرض رقم 23 تقسيم رئاسة الجمهورية - حوض مدينة الأوقاف ويفصل بين هذا العقار والسكة الحديد قطعة الأرض رقم 1381 وهى مملوكة لمحافظة الجيزة وهى أرض فضاء وقد تقدم المدعى بطلبات إلى إدارة الأملاك بمحافظة الجيزة لشراء قطعة الارض المذكورة دون أن تجيب عليه مما حدا به إلى إقامة دعوى قضائية ما زالت منظورة إلى الآن 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه معه ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الرابعة للاختصاص حيث تدوول نظر الدعوى أمامها وقررت احالتها إلى هذه الدائرة للاختصاص وتحدد لنظرها جلسة 19/4/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 14/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاعه كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0