الطعن رقم 13917 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق18/ 5/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
مجدى حسين العجاتى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و أسامة عبد القادر دكرورى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
د0 محمد ظهرى محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
مــــحــــــــمد فــــرح أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس المحافظين الصادر بجلسة7/8/2002 فيما تضمنه من تحديد سن القبول في المرحلة الابتدائية بست سنوات كحد أدنى للمدارس الرسمية و الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الوزارى رقم (15 ) بتاريخ 19/1/2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (65 ) بتاريخ 23/3/2000 بشأن رياض الأطفال فيما تضمنه بتحديد سن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة بأربع سنوات نظام السنتين ، وبخمس سنوات لنظام السنة الواحدة كحد أدنى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة فإنه من المقرر وفقا لحكم المادة ( 40 ) من لائحة النظام الاساسى لجمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة اختصاص رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية ، فإذا كان ذلك وكان المقرر وفقا لحكم المادة ( 12 ) من هذه اللائحة أنه يدخل ضمن اختصاصاتها حل مشاكل أعضائها وإزالة كافة المعوقات التى تعترض مسيرة التعليم الخاص وكانت العضوية في هذه الجمعية بحسب المادة (14 ) من ذات اللائحة هى عضوية اعتيادية متمثلة في المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة فإنه والحالة كذلك يكون للمدعى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة صفة ومصلحة في الدعوى المطروحة بحسبان أنه يمثل الجمعية كشخص إعتبارى ومنازعته تتمثل في الدفاع عن مصلحة جماعية لاعضاءها تحقيقا لإهداف الجمعية القائمة على إزالة كافة المشكلات التى تعترض سبيل التعليم الخاص ولا يؤثر في ذلك عدم تعلق الدعوى المقامة من المدعى بصفته بجميع أعضاء الجمعية التى يمثلها قانونا إذ يكفى للقول بجماعية المصلحة في هذا الخصوص أن تتعلق الدعوى بفئة من الأعضاء ما دام أنها لا تقتصر على أشخاص معينين بذواتهم الأمر الذى يتعين رفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين : -
أولهما : ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه 0
وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعـــــــوى بصحيفة أودعت قــــــلم كتاب المحكــــــــمة بتاريخ 17 / 3 / 2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس المحافظين الصادر بتاريخ 14/7/2002 فيما تضمنه من توحيد سن القبول في المرحلة الابتدائية بست سنوات كحد أدنى والتزام المدارس الخاصة بهذا السن وأثناء نظر الدعوى طلب المدعى في مواجهة الحاضر عن الدولة تعديل طلباته بإضافة طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التعليم رقم (15 ) بتاريخ 19/1/2003 بشأن رياض الأطفال فيما تضمنه من تحديد سن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة بأربع سنوات ،ونظام السنة الواحدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 14/7/2002 أصدر مجلس المحافظين القرار المطعون فيه بتحديد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات كحد أدنى ملزما بذلك المدارس الرسمية والخاصة ، وقد صدر تبعا لذلك القرار الوزارى رقم 15 لسنة 2003 المطعون فيه أيضا بتحديد سن القبول برياض الأطفال بأربع سنوات نظام السنتين وخمس سنوات نظام السنة الواحدة ، ولما كان القراران المطعون فيهما قد صدرا بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ( 139 ) لسنة1981 فإنه يقيم دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر 0
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة13 / 4 / 2003وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0
وبجلسة 20 / 4 / 2003 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 18 /5/2003 ومذكرات ومستندات في أسبوعين قدم خلالهما المدعى مذكرة ، وقدم الحاضر من الدولة مذكرتين ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0