الطعن رقم 11236 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــس ا لـــدولة
و 0 د0 حمـــــدى الحلفاوى وكيل مجلــــــــس الـــــدولـــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0
ومن حيث إنه وإعمالا لحكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها قاصرة عن أن تمكن المحكمة من تكوين عقيدة راسخة في شأن موضوع الدعوى وصولا إلى إصدار حكم منه للنزاع فيها ، بإنه يتعين - من ثم - إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء الهندسيين بوزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب أحد خبرائه المتخصصين ليقوم بالاطلاع على ملف الدعوى وما حوته من مستندات ومذكرات والانتقال إلى مقر المعهد موضوع الدعوى ومعاينته والاطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة به وغيرها من المستندات التى تعينه على أداء مأموريته وبيان ما إذا كان المبنى مقاما وفقا للأصول الفنية والهندسية الصحيحة من عدمه وبالتالى ما إذا كانت التعلية التى تمت لهذا المبنى قد تمت بشكل فنى صحيح وما إذا كان استخدام هذه المنشآت كمعهد دينى تعليمى سوف يتم بشكل آمن بالنسبة للطلاب والمدرسين وجميع العاملين والمتعاملين مع المعهد من عدمه ، وعلى الخبير تقديم تقرير بمأمور يته وما قام به من أعمال والنتيجة التى انتهى اليها وللخبير - في سبيل أداء مأموريته - الانتقال إلى أية جهة إدارية والاطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بالمعهد موضوع الدعوى وعلى الخبير أن يقدم إلى المحكمة تقريرا بمأموريته وما قام به من أعمال والنتيجة التى انتهى إليها ، وذلك قبل تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــــــاب
****************
حكمت المحكمة
************
تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب أحد خبرائه الهندسيين المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وحددت مبلغ ثلاثمائة جنيه يدفعها المدعى كأتعاب للخبير تسلم إليه بمجرد إيداعه للتقرير قلم كتاب المحكمة ، وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 25/3/2003 في حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 15/4/2003 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــة رئيــــــس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع : -
***********
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كـــتاب المـــــــحكمة بتاريــــخ 21/4/ 2002 يطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع شيخ الأزهر عن ضم معهد ابشواى الملق الثانوى للبنين بقطور وتعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبة وإجازة ما تم من تشغيل المعهد وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالأوراق وتبادل طرفى الدعوى المستندات والمذكرات ود فع محامى الأزهر بأن مبنى المعهد موضوع الدعوى غير صالح هندسيا ولا يحتمل التعلية التى أقامتها لجنة الجهود الذاتية التى يمثلها المدعى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وبجلسة 31/12/2002 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 11/2/2003وتأجلت الجلسة إداريا إلى جلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0