⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12505 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق19/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د0 حمدى الحلـــــفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعون ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : - تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة -ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى سداد مبلغ 500 ( خمسمائة ) جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 21 /6 / 5 200 فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 26/ 7 /2005 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 27/2/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرارالسلبى بامتناع شيخ الأزهر عن ضم معهد القاهرة الابتدائي الازهرى مركز كفر الدوار / محافظة البحيرة ، وتعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبة والنوعيات الاخرى بالمعهد 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات وطلب الخصوم المتدخلين الوارد اسماؤهم بصدر الحكم التدخل لجانب المدعى 0 و تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا فى شقها الاول وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من شيخ الازهر بالامتناع عن ضم المعهد وبعدم قبول الدعوى شكلا فى شقها الثانى لانتفاء القرار الادارى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة وحافظة 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به 0