⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33850 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ابراهيم سيد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج الله مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفته بهم المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعين بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس المدعون عن تنفيذ ما كلفته بهم المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، افإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 26/10/22000 وقيدت برقم 574 لسنة 55ق ، و طلبوا في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد التنازل الصادر لصالحهم من الشريك تماوى عبد السلام تماوى فى شركة ...... مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وقد تدوولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 15/5/2003 قررت المحكمة المذكورة إحالة الدعوى إلى الدائرة (12) بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص 0 ووردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، ونظرت بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها 0 وبجلسة 28/2/2004 كلفت المحكمة المدعين باختصام الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة المشرفة حاليا على مصلحة الشركات ، وقررت التأجيل لهذا السبب بجلسة 15/5/2004 ثم لجلسة 17/7/2004 لذات السبب ولكن دون جدوى ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 31/7/2004 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه