الطعن رقم 505 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2005
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 5/4/2005 وقرر أنه يترك الخصومة في الدعوى على النحو المشار إليه 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قرر بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته نصف المصروفات 0
ســــــــــكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت لم كتاب المحكمة بتاريخ7 /10/ 2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر 0
وبجلسة 5 /4 / 2005 قرر المدعى ترك الخصومة في الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة في مواجهة الحاضر عن الدولة والذى لم يعترض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0