⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11657 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5 / 11 /2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النـجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيل مجلـــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن طلبات المدعى الختامية تخلص ووفقا للتكييف القانونى الصحيح في الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بإضافة عبارة ( في سن التجنيد ) إلى جواز سفر المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث شقها العاجل والفصل فيه 0 ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن المستفاد من أحكام المواد أرقام 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 81 ، 95 ، 97 ، 123 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لــــ 1981 أن المشرع جعل انتهاء الخدمة العسكرية تتم إما بالنقل إلى الاحتياط أو بالإعفاء النهائى بالاستغناء عن الخدمة ، كما جعل انتهاء الخدمة العسكرية بالاحتياط باستكمال هذه المدة أو للأسباب الأمنية المنصوص عليها في ذات القانون أو في قانون الخدمة العسكرية ، كما ناط المشرع بوزير الدفاع إصدار القرار بالاستغناء عن خدمة العسكرى لأسباب تتحصل بدواعى الصالح العام كالأسباب المتعلقة بحماية أمن البلاد في الداخل والخارج ، كما تضمنت نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لـــــ 1980 في المادة 37 منها أحكاما مفادها أن مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ، وحظر المشرع الترخيص لأى فرد مصرى فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره - وهى السن التى يجوز خلالها انخراط الفرد في الخدمة العسكرية الإلزامية ثم خدمة الاحتياط في السفر إلى خارج البلاد ما لم يحصل على إذن بذلك من وزير الدفاع 0 ومن حيث إن المستفاد - أيضا من ذات الأحكام المشار إليها أن من يستغنى عن خدمته العسكرية الإلزامية لدواعى الصالح العام - وفقا لحكم المادة 123 من القانون رقم 123 لـــــ1981 - المشار إليه - لا يحال إلى خدمة الاحتياط وإلا ما كان الاستغناء عن خدمته الإلزامية ، كما أن القيد الوارد على سفر المواطنين فى سن الخدمة العسكرية الإلزامية أو خدمة الاحتياط يقف عند بلوغ الفرد سن الثلاثين فلا يجوز منعه بتعلة حكم المادة ( 37 ) من القانون رقم 127 لـــــ 1980 - المشار إليها - حتى لو كانت خدمته العسكرية قد استغنى عنها لأسباب تتعلق بالصالح العام والوارد بيانها في المادة 123 من القانون 123 لــــــ1981 المشار إليها ، وإنما يخضع الشخص في ذلك لأحكام الدستور والقانون التى يخضع لسلطاتها سائر المواطنين ، ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أن تضع قيدا على من جاوز عمره الثلاثين يوجب عليه الحصول على موافقة القوات المسلحة بتعلة أن خدمته العسكرية أنهيت وفقا لحكم المادة 123 المشار إليها ، فهذا السبب إنهاء الخدمة العسكرية لا ينهض سندا قانونيا وشرعيا لفرض هذا القيد على المواطن وإنما يخضع في أمر سفره وتنقله - على ما سلف - إلى القواعد العامة التى تحكم سائر أفراد الشعب فإذا ما قيل - ردا على ذلك - بأنه يتوجب على القوات المسلحة أن تعلم بالدولة التى ينبغى مثل هذا الشخص السفر إليها بحسبانه قد أنهيت خدمته العسكرية لأسباب تتحصل بالصالح العام ، وفى مراقبته بالخارج حماية لأمن البلاد في الخارج - فالرد على ذلك يخلص في أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تتخذ من وسائل المراقبة ما لا يعد قيدا على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور و ارتقى بها حتى جعل منها حقا دستوريا يحميه بنصوصه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ورائه قضاء المحكمة الإدارية العليا - فلا يجوز لجهة الإدارة أن تضع من القيود ما يحد من هذه الحرية سوى ما كان منها واردا بنص دستورى أو بالقانون 0 ومن حيث إنه بإنزال الأحكام المتقدمة على الحالة المعروضة ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى من مواليد 1/1/1954 وجند بخدمة القوات المسلحة بتاريخ 5/1/1983 وانتهت خدمته في 16/8/1983 لدواعى الأمن طبقا للمادة 123 من القانون رقم 123 لـــــ81 ، وفى 30/11/1995 أصدرت له وزارة الداخلية جواز سفر برقم 1108752 ودونت في صفحته رقم ( 6 )أنه في سن التجنيد ، بالرغم من أن سنه كان قد جاوز الثلاثين سنة بكثير وقت إصدار جواز السفر وهو الأمر الذى يخالف صحيح أحكام القانون ، ويضحى الطعن عليه قائما على سبب صحيح ، ومن ثم يتعين القضـــاء بإلغاء قرار جهة إدارة بإضـــافة عبارة ( في سن التجنيد ) إلى جواز سفر المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** بتاريخ 27/9/1999 أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار منها شطب اسم المدعى من سجلات القوات المسلحة ومن هم في سن التجنيد 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه من مواليد 1/1/1954 وأنه بتاريخ 5/1/1983 جند ( مؤهلات عليا ) وبتاريخ 16/8/1983 صدر قرار بإنهاء خدمته من القوات المسلحة طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1981 (لأسباب أمنية ) وأنه وفقا لنص المادة ( 105 ) من هذا القانون يعتبر منقولا إلى الاحتياط اعتبارا من 1/11/1990 وأضاف المدعى أنه بــــــتاريخ 2/5/1988 استخرج جواز السفر رقم 1043794 من مصلحة الجوازات وجاء بالصفحة السادسة منه أنه أنهيت خدمته طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1981 وبعد انتهاء صلاحية هذا الجواز استخرج في 30/11/1995 جوازا جديدا برقم 1108752 وفوجئ أنه تأشر في الصفحة السادسة منه بما يفيد أنه في سن التجنيد ويراعى تقديم مستند التجنيد عند السفر ونعى على ذلك مخالفته للقانون والدستور 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 6/11/1999 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة ، وبجلسة 18/5/2002 تقرر إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وقد تدوول نظر الدعوى وبجلسة 17/9/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المـــــشتملة على أسبابه لدى النطق به 0